كتلة الـ 5: صحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة

تقدمت بصفة الاستعجال بـ 16 اقتراحاً بقانون بمشاركة نواب من خارجها

نشر في 21-10-2022
آخر تحديث 21-10-2022 | 00:04
أعضاء كتلة الـ 5 خلال تسجيلهم في انتخابات «أمة 2022»
أعضاء كتلة الـ 5 خلال تسجيلهم في انتخابات «أمة 2022»
بين صحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة، وعلانية التصويت في انتخابات مناصب مكتب المجلس، واستبعاد رئيس لجنة الأولويات من عضويته، وإنشاء محكمة للوزراء، وقانون جديد للاجتماعات العامة والتظاهرات، تقدمت كتلة الـ 5 بنحو 16 اقتراحاً بقانون، تمت إحالتها جميعاً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
بصفة الاستعجال، تقدمت كتلة الخمسة، ممثلة في أعضائها مهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود. حسن جوهر، بـ 16 اقتراحاً بقانون دفعة واحدة، شاركهم في تقديم عدد منها، النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، وفي بعضها النائب عبدالوهاب العيسى، وفي عدد آخر منها د. عبدالكريم الكندري.

وكان لافتا الاقتراح بقانون الذي تقدمت به الكتلة بشأن محاكمة الوزراء، إذ ينص من ضمن مواده على تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة مستشارين كويتيين مختصين في القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة مدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين عضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين، أو قيام مانع لديه.

ويقضي هذا الاقتراح باختصاص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى هذه اللجنة خلال يومين على الأكثر، كما تباشـر النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية، لتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك.

كما يلزم الاقتراح الوزير بـ «موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ، ويجب على اللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها جميع الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه مؤقتاً، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً».

وتقدمت الكتلة باقتراح بقانون بعنوان «الاجتماعات والمواكب والمظاهرات»، مكونا من 16 مادة، وبموجبه لا يجوز للمحافظ منع أي اجتماع عام تم إخطاره به بأي حال من الأحوال».

كما تقدمت باقتراح بقانون نص على أن «تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الأعضاء حاضرين من غير الوزراء».

علانية التصويت

أما اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتعديل المادة 32 منها، فجاء باستبعاد رئيس لجنة الأولويات من عضوية مكتب مجلس الأمة، وجاء تعديل المادة 35 بجعل انتخابات مناصب مكتب المجلس علنية بدلاً من اجرائها سرية.

كما قدمت الكتلة اقتراحاً لتعديل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، نص على اضافة شهادة حديثة صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تثبت موطن المعلن إليه.

وتضمن اقتراح آخر تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية يسمح بـ «جمع الموظف بين الوظيفة والعمل في القطاع الحكومي أو الأهلي».

كما قدم النواب اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بشأن تعيين شروط من يقيد اسمه بجدول المحامين العام، فضلاً عن اقتراح اخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع العام على المعلومات يقضي بأن «تلتزم الجهات بأن تنشر على موقعها خلال سنة دليلا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها في حالة السرية ويجب أن لا تقضي السرية الى الإضرار بالمصلحة العامة».

كما تقدموا باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادة 46 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ينص على أن تنشأ دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة تختص بالجرائم الخاصة بمخالفة اللوائح التي تصدرها البلدية وتستأنف الاحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الجنح المستأنفة.

تعويض الإغلاق

كما تقدم النواب باقتراح بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 يقضي بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية تنص على النظر في طلب التعويض من الضرر الجسيم مباشرة في أحوال معينة، بإضافة النظر في طلب التعويض «عند تطبيق حالات الإغلاق الاجباري للأنشطة التجارية وتقييد نشاط المهن الحرة والقطاع الأهلي».

كما قدم نواب الكتلة اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، بأن تحسب خبرة خبراء الإدارة العامة للخبراء كخبرة فعلية بوظيفة خبير داخل الإدارة واعتبارها ضمنياً مدة خدمة مع ما يترتب على ذلك من اثار تعديل الدرجات الوظيفية والمالية وصرف الآثار المالية، والمترتبة وفي حال تم إلغاء قرار التعيين لأسباب اجرائية مبينة على اجراءات اصدار قرار التعيين دون ان تصيبه من الناحية الموضوعية.

عقار واحد

كما تقدموا باقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، نص على ان يعامل المواطن الذي يمتلك أكثر من عقار في السكن الخاص معاملة القطاع الاستثماري وفقا للجدول المرفق بالقانون رقم 20 لسنة 2016، ويتمتع بالتعرفة المدعومة من الدولة لعقار واحد فقط ضمن ملكيته وله ان يختار العقار الذي يخصص له الدعم دون بقية العقارات، واقتراح اخر بشأن قانون تنظيم البرامج الطبية التخصصية.

استثمار قروض الإسكان

كذلك قدم نواب الكتلة اقتراحاً بقانون بشأن القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، تتضمن اعادة التمويل العقاري، وبينت المذكرة الايضاحية للمقترح ان التحديات التي واجهها البنك فرضت ايجاد مصدر تمويلي مستدام له ليواصل دوره تجاه المواطنين، وأن ما استقرت عليه التجارب الدولية لتوفير اداء مستدام للمؤسسات المعنية بالاسكان وخلق سوق ثانوية للقروض العقارية يتم من خلالها توريقها وبيعها على المستثمرين على هيئة ادوات استثمارية ذات دخل ثابت لهم، مما يوفر في المقابل سيولة للبنك.

إعلانات التواصل الاجتماعي

كما قدم النواب اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي نص على وجوب منح ترخيص كل شخص طبيعي او اعتباري الاذن في مزاولة الانشطة الاعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحدد شروطاً لمنحها، منها ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره او صدر بحقه عفو، وحظر إيداع المبالغ نقدا واشترط الرابط الالكتروني للحساب البنكي، وحدد غرامات لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على 5 الاف، كما نص على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كذلك قدم النواب اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، نص على ان «يعاقب كل من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام».

علي الصنيدح

إنشاء لجنة في محكمة الوزراء لها حق القبض عليهم ووقفهم عن العمل

قانون للتظاهرات لا يجيز للمحافظ منع أي اجتماع عام يتم إخطاره به
back to top