«الداخلية» ترفض طلب «الشؤون» تقديم موعد انتخابات «التعاونيات»

لم تُقرّ طلب «الشؤون» لعدم إمكانية الإشراف الأمني الكامل عليها قبل 23 الجاري

نشر في 03-10-2022 | 11:39
آخر تحديث 03-10-2022 | 11:39
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية
تعكف «الشؤون» حالياً على إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد القرار رقم (24/ت) لسنة 2017، الصادر بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، لتتوافق و«التصويت الإلكتروني» الذي دشنه الوزير فهد الشريعان في 22 سبتمبر الماضي.
علمت «الجريدة» أن وزارة الداخلية رفضت طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تقديم موعد انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، التي انتهت ولايتها القانونية، المقرر انطلاقها بعد 23 أكتوبر الجاري.

ووفقاً للمصادر فإن «الشؤون» ممثلة في قطاع التعاون، وجّهت مخاطبة رسمية إلى وكيل «الداخلية» طالبت خلالها بتقديم موعد الانتخابات، غير أن الأخيرة رفضت معللة ذلك «بعدم إمكانية تحقيق الإشراف الأمني الكامل على الانتخابات قبل التاريخ السالف ذكره».

وبينت أن طلب الوزارة، تقديم موعد الانتخابات، جاء بهدف عدم تعطيل أعمال نحو 7 تعاونيات ستنتهي الولاية القانونية لمجالس إداراتها 31 الجاري، لاسيما أن الفترة المتبقية، ما بين الموعدين السالف ذكرهما، لن تتيح لهذه الجمعيات إجراء انتخاباتها، مما يستدعي تأخير عقدها قرابة الشهرين، إضافة إلى تعيين أعضاء داخل مجالسها تفادياً لفقدانها النصاب القانوني.

وكانت «الشؤون» أعلنت في 25 أغسطس الماضي، تأجيل انتخابات الجمعيات التعاونية إلى 23 أكتوبر الجاري، بناء على رد «الداخلية» بعدم إمكانية تغطية هذه الانتخابات خلال فترة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت الخميس الماضي.

تعديل «انتخابات التعاونيات»

في موضوع آخر، تعكف وزارة الشؤون حالياً على إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد القرار رقم (24/ت) لسنة 2017، الصادر بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، لتتوافق والآلية الجديدة التي دشنها الوزير فهد الشريعان في 22 سبتمبر الماضي والمعروفة بـ «التصويت الإلكتروني».

وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن أبرز المواد التي سيشملها التعديل نص المادة الخامسة من القرار السالف ذكره، التي تحدد آلية إعداد الأوراق الخاصة بالاقتراع وكيفية ترتيبها والجهة المسؤولة عن ذلك، إضافة إلى نص المادة السابعة التي تحظر على الناخب تصوير أو إظهار الورقة للغير، فضلاً عن نص المادة (16) التي تحدد حالات بطلان أوراق التصويت المختومة، والمادة (19) التي تتيح لمندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع الاطلاع على أوراق التصويت أثناء عملية الفرز، لاسيما أن عملية التصويت ستكون آلية دون الحاجة إلى استخدام مثل هذه الأوراق، كما أن إعلان النتائج سيعقب انتهاء المدة الزمنية المحددة لذلك، وبعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة.

وأضافت المصادر، أنه من المواد التي سيتضمنها التعديل أيضاً نص المادة (14) الخاصة بالتصويت بالطاقة المدنية الأصلية، التي من المتوقع أن يضاف إليها فقرة تسمح بالتصويت وفق تطبيق «هويتي» المعتمد حالياً بين جهات الدولة كافة.

يذكر أن «التصويت الإلكتروني» عبارة عن شاشات ثابتة تُشبه الأجهزة اللوحية الذكية ستكون موزّعة داخل لجان الاقتراع يستطيع الناخب من خلالها اختيار مرشح واحد فقط من جُملة أسماء وصور المرشحين التي ستظهر أمامه على الشاشة، وعقب الاختيار سوف تظهر للناخب أيقونة أخرى لتأكيد اختياره وفور الضغط عليها تنتهي عملية التصويت.

لجنة دائمة لبتِّ عطاءات الأفرع المستثمرة
أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، القرار الوزاري رقم (183/ت) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة دائمة لفض المظاريف والبت في العطاءات للأنشطة المطروحة للاستثمار من الغير بالاتحادات والجمعيات التعاونية.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تختص اللجنة بالبت في العطاءات بعد انتهاء فترة الإعلان مباشرة، ودراسة الطلبات المقدمة كافة وترسية العطاءات طبقاً للضوابط المقررة، بحضور رئيس الجمعية صاحبة الإعلان أو من ينوبه، ومخاطبة الجمعية بنتائج الترسية، إضافة إلى بحث التظلمات المقدمة، وعمل محاضر لفض المظاريف.

كما تختص اللجنة بإعلان الترسية خلال أسبوعين من جلسة فض المظاريف وإخطار الجمعية وفق نظامي الميكنة والصادر من السجل العام، وفي حالة عدم البت يتم رفع مذكرة إلى وكيل التعاون بأسباب ذلك، كما تلتزم اللجنة بمراجعة أوراق التراخيص وعمل جدول يبين الأوراق والمستندات المطلوبة، وتقدم التظلمات خلال 10 أيام من تاريخ فض المظاريف.

جورج عاطف

back to top