«الداخلية» ترفض جميع طلبات القيود الانتخابية

الدائرة «الثالثة» بـ 19 طلباً و«الرابعة» 15 و«الخامسة» 12 و«الأولى» و«الثانية» 3 لكل منهما

نشر في 24-08-2022
آخر تحديث 24-08-2022 | 00:05
إدارة شؤون الانتخابات
إدارة شؤون الانتخابات
رفضت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية جميع طلبات إدراج قيود انتخابية، وعددها 52 موزعة على الدوائر الانتخابية الخمس، والتي قدّمها الناخبون خلال مهلة الـ 24 ساعة التي انتهت صباح أمس، وفق ما نص عليه المرسوم رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ونشر في الجريدة الرسمية.

وتوزعت طلبات إدراج القيود الـ 52 على الدوائر الخمس على النحو التالي: الدائرة الأولى 3 طلبات، و«الثانية» 3، و«الثالثة» 19، و«الرابعة» 15، و«الخامسة» 12 طلبا.

في سياق آخر، دعت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية كل ذي شأن إلى الاطلاع على قراراتها وتقديم الطعون استنادا إلى نصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة، المادة 9 مكررا من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقالت الإدارة، في بيان صحافي أمس، إن الفقرات المذكورة تنص على أن «شؤون الانتخابات» تفصل في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما واحدا (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب وتُعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

وبناء على ذلك، أوضحت أنه «ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدّم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم واحد (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزّع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية».

وذكرت أن الفصل في هذه الطعون يكون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها، مبينة أن تقديم الطعون استنادا إلى الفقرات السابقة من المادة المشار إليها أعلاه يكون بمخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس، وهي (الدائرة الأولى - مخفر الدعية)، (الدائرة الثانية - مخفر الشامية)، (الدائرة الثالثة - مخفر كيفان)، ( الدائرة الرابعة - العمرية)، (الدائرة الخامسة - العدان).

علي الصنيدح

الطعون على رفض الإدراج في الجداول تنتهي اليوم
back to top