التصويت للمقيدين بالجداول فقط

لا صحة لمشاركة كل من أتم 21 عاماً في الانتخابات... والحكومة مستعدة للطعن
• نهاية مدة الطعون الأسبوع المقبل والجداول تصبح محصنة عقب الفصل فيها

نشر في 19-08-2022
آخر تحديث 19-08-2022 | 00:05
أكدت مصادر وزارية لـ «الجريدة» عدم صحة ما يتردد بشأن أن مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت عبر البطاقة المدنية، يسمح لكل من أتم الـ 21 عاماً بالمشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أن تلك المشاركة مقتصرة على المقيدين بالجداول السابقة التي حُصنت في يونيو الماضي، مع التزام المواطنين بالقيد المعتاد في فبراير سنوياً.

وقالت المصادر إن التعديلات الجديدة استهدفت سد أي شبهة قانونية للطعن على العملية الانتخابية، ولذا وضع المرسوم مدداً للاعتراض والطعن أمام قضاة الطعون الانتخابية تنتهي الأسبوع المقبل وعقب الفصل فيها، تصبح الجداول محصنة وحجة على الناخبين وصالحة للانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أن الحكومة جاهزة للرد على أي طعون قد تقام على مراسيم الضرورة في حال الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، بعدما تأكد لديها توافر حالة الضرورة التي استدعت إصدارها بعد غياب مجلس الأمة وذلك وفقاً للمادة 71 من الدستور، مشددة على أن الواقع كشف تلاعبات على مواطن الناخبين في عدد من الدوائر، مما استدعى تعديلها تشريعياً بربط موطن الناخبين بالعناوين المقيدة لدى هيئة المعلومات المدنية؛ صوناً لإرادة الأمة في اختيار النواب.

اقرأ أيضا

10 أيام لتنفيذ مرسوم «المدنية» وتحصينه

وفقاً للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، حُددت 10 أيام لإجراءات وتنفيذ مواده حتى الموعد النهائي لتحصين الجداول الانتخابية باعتبار أحكام المرسوم أحكاماً انتقالية، تبدأ على النحو التالي من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية (أمس):

- يومان لإرسال «المعلومات المدنية» لكشوف الناخبين إلى «إدارة الانتخابات» من تاريخ العمل بالقانون (أمس).

- يومان لنشر «إدارة الانتخابات» جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية من تاريخ تسلم كشوف «المدنية».

- 24 ساعة مهلة التقدم إلى «إدارة الانتخابات» بطلبات القيد لمن أهمل إدراج اسمه في الجداول الانتخابية من تاريخ النشر.

- 24 ساعة لفصل «إدارة الانتخابات» في الطلبات من تاريخ تقديم الطلب، وتنشر في اليوم التالي لصدور القرارات.

- 24 ساعة مهلة الطعن في قرار «إدارة الانتخابات» وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة.

- يومان مهلة الفصل النهائي لقاضي المحكمة الكلية في الطعون على قرارات «إدارة الانتخابات».

- 24 ساعة لنشر تعديل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية.

حسين العبدالله وفهد تركي وعلي الصنيدح

back to top