أحمد الشحومي يقترح إنشاء جمعية التأمينات الاجتماعية التعاونية

نشر في 20-07-2022
آخر تحديث 20-07-2022 | 00:00
نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي
نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي
اقترح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، إنشاء جمعية التأمينات الاجتماعية التعاونية الاستهلاكية، مشفوعاً بمذكّرته.

وقال المقترح: تُنشئ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جمعية تعاونية استهلاكية تحت مسمى «جمعية التأمينات الاجتماعية التعاونية الاستهلاكية»، تقوم على مبادئ التعاون الأساسية وتقديم خدماتها الاقتصادية والاستهلاكية والاجتماعية والخدماتية للمؤمّن عليهم المسجلين في قيودها من المواطنين، بهدف تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية واستهلاكية للمساهمين فيها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذات استقلال مالي وإداري، وتتحمل المؤسسة المصاريف التأسيسية لهذه الجمعية.

ويعد كل مواطن «مؤمّن عليه» في قيود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساهماً بالجمعية وفق رسم تسجيل تحدده المؤسسة وتدفعه عن كل مساهم، على أن يستحق كل منهم أرباحاً سنوية لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة مشترياته، وتعفى الجمعيات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون من توزيع الأرباح في العام الأول لتاريخ إنشائها وتشغيلها، ويتكون رأسمال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية، وتهدف الجمعية إلى تقديم خدماتها للمساهمين بها، مع تقديم العروض التسويقية المخفضة بدعم الأسعار من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألا يقل الدعم المالي عن 20 بالمئة من القيمة السوقية للسلعة، وتباشر الجمعية نشاطها في جميع مجالات العرض والتسويق وبيع الجملة والتجزئة، بما في ذلك إنشاء أفرع لأنشطة خدماتية، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد أن يتم إشهار تأسيسها وإصدار لائحتها التنفيذية، ويكون للجمعية مقر رئيس في العاصمة، ويجوز لها فتح فروع في جميع محافظات الدولة، ويصدر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لائحة تنفيذية للقانون، بعد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر تشمل النظام الأساسي للجمعية وآلية اختيار وتعيين مجلس إدارة الجمعية ومدته القانونية.

ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن جميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية؛ سواء كانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التنظيم والإدارة.

ويحظر على عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تُبرم مع الجمعية، أو أن يجري أي عمل تجاري معها، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجمعية إلّا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

ويكون للجمعية مراقب للحسابات من غير أعضائها يعيّنه المجلس سنويا، ويحدد مكافأته لهذه الغاية، ويشترط أن يكون محاسبة قانونية معتمدة يتولى مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزانتها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية، وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها، وعليه أن يوافي المجلس أو المؤسسة بما قد يُطلب منه من بيانات أو إيضاحات، ويعرض مجلس إدارة الجمعية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل عرضها على المؤسسة بشهرين على الأقل، وعلى المجلس أن يقدّم للمؤسسة تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزها المالي، ويتولى المفتشون في كل من وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة الرقابة والتفتيش على الجمعية، كل حسب اختصاص جهته، ولهم في سبيل القيام بمهامهم ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة على بقية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وتسري الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية حسب قانون إنشائها على جمعية التأمينات الاجتماعية التعاونية الاستهلاكية من رقابة وتفتيش وتطبيق لوائح، ما عدا المتعلقة بالأمور المالية والإدارية، فتكون موكلة لمجلس إدارة المؤسسة، وتضع الجمعية خطة تسويقية زمنية للسلع والمنتجات، كما تعد برامج سنوية لنشاطها الاجتماعي والخدمي، في إطار الخطة العامة للدولة يلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.

ويطبق قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة عليه على المخالفات والجرائم الواقعة في حدود تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بإعفاء الجمعية من الرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم، ويصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهد التركي *

back to top