تجنيس زوجة الكويتي «الأجنبية» بعد 18 سنة.. والخليجية بعد 10 سنوات

لجنة الداخلية والدفاع أقرت تعديلات قانون الجنسية

نشر في 22-06-2022 | 17:28
آخر تحديث 22-06-2022 | 17:28
تعبيرية
تعبيرية
وافقت لجنة الداخلية والدفاع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على تعديل المادة «8» من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بشأن زيادة المدة اللازمة لحصول زوجة الكويتي على الجنسية إلى 18 عاماً للأجنبية و10 سنوات لمواطنات دول الخليج.

وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة في اجتماعها اليوم وافقت بالإجماع على مشروع بقانون واقتراحين بقانون بشأن تعديل المادة 8 من قانون الجنسية، موضحاً أن مواد المشروع كما انتهت إليه اللجنة ينص على أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت عن رغبتها في كسب الجنسية واستمرت الزوجية قائمة لمده ثماني عشرة سنة من تاريخ الزواج وتخفض المدة إلى عشر سنوات إذا كانت الزوجة من مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز لوزير الداخلية «قبل منحها شهادة الجنسية» حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريقة التبعية لزوجها.

وبين أن أحد التعديلات ينص على أنه إذا انتهت الزوجية بسبب الوفاة أو الطلاق ولها منه ولد أو أولاد جاز لها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إن لم تكن قد أعلنتها قبل انتهاء العلاقة الزوجية وحافظت على إقامتها بالكويت لمدة ثماني عشرة سنة من تاريخ الزواج وتخفض المدة إلى عشر سنوات إذا كانت الزوجة من مواطنات إحدى دول مجلس التعاون، مضيفاً إنه في جميع الأحوال يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية.

وقال حمّاد إنه من التعديلات التي وافقت عليها اللجنة إضافة مادة جديدة برقم 8 مكرر إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية معاملة زوجة الكويتي الأجنبية معاملة الكويتي بعد إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية واستمرار الزوجية لمدة 3 سنوات من تاريخ الزواج وله أن يعفيها من المدة السابقة إذا أنجبت خلالها.

وأضاف إن تلك المادة تنص أيضاً على أنه تلغى معاملتها معاملة الكويتي إذا انتهت الزوجية بالطلاق قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الزواج، فإذا انتهت الزوجية بوفاة الزوج جاز معاملة الأرملة معاملة الكويتي إذا كان لها إعلان رغبه سابق أو لاحق للوفاة ولها منه ولد أو أولاد.

وقال إن تلك المادة تقضي بأن يصدر مجلس الوزراء قراراً ببيان المزايا والتسهيلات والواجبات التي تشملها معاملة الكويتي ولوزير الداخلية في كل الأحوال الحق في إلغاء معاملة الكويتي وفقاً للمصلحة العامة.

back to top