«الداخلية والدفاع» تناقش اليوم «منح زوجة الكويتي الجنسية»

الحكومة: المشروع يرسخ مبدأ أن الأسرة هي أساس المجتمع

نشر في 21-06-2022
آخر تحديث 21-06-2022 | 00:05
لا يشترط على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها
لا يشترط على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها
تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم مشروع القانون بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المحال بالمرسوم رقم 183 لسنة 2019 المقدم من الحكومة في يوليو 2019 في المجلس السابق.

وفيما يلي نص مشروع الحكومة: يستبدل بنص المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية النص التالي:

«لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة لمدة ثمانية عشر سنة من تاريخ الزواج، ويجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية ان يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريقة التبعية لزوجها».

فإذا انتهت الزوجية بسبب الوفاة أو الطلاق وكان لها ابن أو أبناء يجوز لها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إن لم تكن قد أعلنتها قبل انتهاء علاقة الزوجية وكانت قد حافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت وتكفلت برعاية أبنائها لحين بلوغ أحدهم سن الثامنة عشرة، يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية«.

ويجوز لوزير الداخلية منح المرأة الأجنبية زوجة الكويتي معاملة الفرد الكويتي بعد إعلان رغبتها واستمرار الزوجية قائمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان رغبتها، ويجوز له الإعفاء من شرط المدة السابقة متى أنجبت خلالها، ويلغى معاملتها كفرد كويتي إذا انتهت الزوجية بالطلاق قبل انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ الزواج، أما إذا انتهت الزوجية بوفاة الزوج، يجوز منح الأرملة معاملة الفرد الكويتي إذا كان لها إعلان رغبة، أو أن تعلن رغبتها إن لم يكن لها إعلان رغبة سابق وكان لديها ابن أو أبناء.

ويصدر وزير الداخلية قراراً ببيان الحقوق والمزايا والواجبات التي تشملها معاملة الفرد الكويتي. وفي كل الأحوال لوزير الداخلية الحق في إلغاء معاملة الفرد الكويتي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل نص المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية أن المادة الحالية في الفقرة الأولى تجيز منح الأجنبية زوجة الكويتي الجنسية الكويتية إذا استمرت العلاقة الزوجية لمدة خمس سنوات دون اشتراط وجود أبناء، وتمت إضافة شرط الأبناء في الفقرة الثانية ويكون ذلك بعد انتهاء العلاقة الزوجية، فالقانون اشترط وجود طرف كويتي مستمر لكسب الجنسية سواء استمرار العلاقة الزوجية مع الزوج أو أن تكون أماً لأبناء كويتيين، مما أدى إلى كسب العديد من الأجنبيات المتزوجات من مواطن كويتي الجنسية الكويتية والانفصال عنه بعد أن تصبح كويتية وعدم وجود أبناء كويتيين، وبذلك تصبح هذه المرأة تتمتع بجميع الحقوق والمميزات التي يتمتع بها المواطن الكويتي دون أن يكون هناك طرف كويتي سواء زوج أو أبناء، ومدة الخمس سنوات هي مدة قليلة جدا مع مقارنتها بالمدد التي حددها القانون في أكثر من مادة، لذلك تم تقديم هذا المشروع لتصبح المدة ثماني عشرة سنة من تاريخ الزواج مع إعطائها معاملة فرد كويتي التي تغنيها عن الجنسية الكويتية التي تكتسبها بعد ان تثبت ولاءها واندماجها مع المجتمع الكويتي وكسب العادات والتقاليد وتكوين أسرة والمحافظة عليها.

back to top