تسديد العجز الاكتواري بأثر رجعي

نشر في 13-06-2022
آخر تحديث 13-06-2022 | 00:00
وزير المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالوهاب الرشيد
وزير المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالوهاب الرشيد
رأت الحكومة ممثلة في وزير المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل المادة (10 مكرر)، بأن يتم اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من مجلس الإدارة لا الوزير المختص؛ لأن هذا الاعتماد من اختصاص مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يرأسه الوزير المختص.

وبموجبه يتم تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة لا الرقابية، وذلك لعدم وجود جهات رقابية معتمدة للتقييم، بل يستعان بمقيمين معتمدين محلياً أو عالمياً.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء المختلفة، رأت اللجنة، أن التعديل المقدم يتسق مع مواد القانون والإجراءات المتبعة في المؤسسة، ولا يخل بالأهداف الرئيسية لهذا القانون، وعليه وافقت اللجنة على تعديل المادة (10 مكرر) كما يلي:

طلبت الحكومة تعديل المادة (10 مكرر) كما يلي:

- يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقرار من الوزير المختص بالسداد (إضافة اللجنة).

- يكون اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من مجلس إدارة المؤسسة لا الوزير المختص.

- يكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد بدلاً من الجهات الرقابية المختصة.

علما بأن المادة المشار إليها أعلاه تضمنت أثرا رجعيا عندما نصت على «أن سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري يكون اعتبارا من 1 أبريل 2022»، وحيث إن التاريخ المذكور قد انقضى، فإنه يتوجب لإقرار هذا القانون الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس وفقا لنص المادة (179) من الدستور.

back to top