«البيئة»: وزارة المالية تمتنع عن توفير 20 مليون دينار لمعالجة المجارير المائية في جون الكويت

نشر في 20-05-2022
آخر تحديث 20-05-2022 | 00:05
رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر والنائب نايف الحجرف في اجتماع لجنة البيئة أمس
رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر والنائب نايف الحجرف في اجتماع لجنة البيئة أمس
ناقشت لجنة شؤون البيئة تكليف مجلس الامة لها بحث الوضع البيئي الراهن، كما ناقشت تكليفها ببحث ومناقشة تلوث الهواء والتربة والمياه مع كافة الجهات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح صحفي، إن اللجنة عقدت اجتماعها الحادي عشر لبحث التكليفين، موضحا انه فيما يتعلق بالمحافظة على جون الكويت من التلوث فإن وزارة المالية لم تخصص مبلغ 20 مليون دينار للهيئة العامة للبيئة في ميزانية 2022/2023 لتركيب وحدات معالجة مائية في نهاية كل مجرور.

وأكد أن جون الكويت يئن، وبه مشاكل بيئية وصحية وكيميائية وفيزيائية خطيرة؛ نتيجة عدم وجود وحدات معالجة في نهاية كل مجرور.

وتابع المطر أن "هذا الموضوع تم سحبه منذ عام من وزارة الأشغال لتتحمل مسؤوليته هيئة البيئة التي طالبت بهذا المبلغ إلا أن الحكومة تمتنع عن توفيره من خلال وزارة المالية"، متسائلاً عن اسباب امتناع الوزارة عن توفير هذه المبالغ.

وفيما يخص تكليف اللجنة بشأن متابعة معالجة قضية التصحر، قال المطر إن اللجنة اجتمعت أمس مع عدد من المبادرين وجمعية السلام الأخضر الذين "قدموا مبادرات عملية وغنية لمعالجة قضية الرمال المتحركة لما له من قيمة اقتصادية في الزراعة والصناعة ولشركات الاسمنت".

وأوضح أن المبادرات المطروحة من قبل عدد من المبادرين تعالج هذه القضية من خلال استخدامهم لمياه الصرف من المصانع التابعة للهيئة العامة للصناعة.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من المبادرين عن طريق جمعية السلام الأخضر البيئية تقديم دراسات ميدانية في هذا الشأن، معتبراً أن الإطارات القديمة من الممكن ان يتم استخدامها لمعالجة هذه الأمور.

وأكد المطر أن هناك اجتماعات قادمة للجنة للتأكد من قيام وزارة المالية بدفع هذه المبالغ ومنح المبادرين المساعدات المالية لتحقيق مبادراتهم والحفاظ على البيئة.

من جهة أخرى، تقدم المطر باقتراح بقانون يقضي بتعديل البند (9) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

وقال المطر في مقترحه "يستبدل بنص البند (9) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار اليه بالنص الآتي: بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى، والمهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية، والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إذ تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية".

ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقال المطر في المذكرة الإيضاحية: حدد المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في مادته رقم 32 حالات نهاية خدمة الموظف، حيث وردت على سبيل الحصر، وقد حدد البند رقم (9) العمر المطلوب لنهاية خدمة الموظف الكويتي وغير الكويتي بأن يبلغ سن الخامسة والستين، واستثناء فئات محددة من شرط العمر، وهم أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية، والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إذ تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين.

وذكر: وصدر القانون رقم (28) لسنة 2016 بإضافة فئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية إلى الفئات المشمولة بالاستثناء المشار اليه، إلا أن هذا التعديل لم يشمل فئة أعضاء الهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية رغم أهمية الأدوار العلمية والأكاديمية التي يؤدونها، لذا يهدف هذا القانون إلى تعديل البند (9) من المادة (32) من المرسوم بالقانون بإضافة فئة اعضاء الهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية إلى الفئات المستفيدة من الاستثناء المشار إليه والمتعلق بشرط العمر.

back to top