المحكمة الدستورية تلغي شرط المغادرة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للوافدين

• أكدت أن قرار «الخدمة المدنية» مخالف لمبدأ المساواة وأحكام الدستور
• حبس المبالغ دون مبرر وحرمان أصحابها من الانتفاع بها تعدّ على الملكية

نشر في 06-01-2022
آخر تحديث 06-01-2022 | 00:08
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بعدم دستورية قرار الخدمة المدنية بشأن صرف مكافأة نهاية خدمة الوافدين عند تحويل إقاماتهم لمخالفته الدستور، وذلك لاشتراطه تقديم إشعار المغادرة من البلاد مقابل صرف المستحقات، ودون اشتراطه على فئات أخرى، بما يخالف احكام الدستور.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المساواة هي إحدى القيم العليا التي نص الدستور على اعتبارها من دعامات المجتمع وفقا للمادة 7 منه، وأنه بالنظر إلى أن مبدأ المساواة لدى القانون هو الوسيلة الأساسية لتعزيز الحماية المتكافئة للحقوق والحريات جميعاً التي كفلها الدستور، مشيرة إلى أن المادة 29 منه نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وأضافت أنه جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت صور التمييز المخالف لمبدأ المساواة لا تقع تحت حصر، فإنّ قوامها هو تحقيق أية تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد بين المتساوين أو المتماثلين في المركز القانوني، فلا يخول حق لفئة ويمنع عن الأخرى مع أنها تستوي مع الأولى تماثلاً في المركز القانوني، مردفة: وإذا كان من موجبات العدل تحقيق المساواة، فإن كل تمييز من هذا القبيل دون أسس موضوعية أو بصورة تحكمية غير مبررة يعد أمراً منافياً للعدل، بل نقيضه ويقع مجافياً لمبدأ المساواة. 

ولفتت المحكمة الى أن ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 2018 قد مايز بين فئتين من الموظفين غير الكويتيين المخاطبين بأحكام هذا القرار، فمنح الأولى الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة عقب انتهاء خدمتهم دون تطلّب إشعار مغادرة البلاد، في حين منع عن الثانية هذا الحق بغير مبرر، فحجب صرف هذه المكافأة عنهم إلى حين تقديم إشعار مغادرة البلاد، کشرط لأدائها إليهم، على الرغم من أن تقرير هذا الأمر يتعدى حدود العلاقة الوظيفية ويتجاوز اختصاص مجلس الخدمة المدنية مصدر هذا القرار.

حقوق والتزامات

وتابعت: الحاصل أن جميع هؤلاء من الفئتين في مركز قانوني متماثل، ويخضعون في الأصل لنظام وظيفي واحد يستظلون به ويسري عليهم دون تخصيص أو تمييز، ولهذا النظام طابع تنظيمي للعلاقة الوظيفية التي تربطهم بالجهة الإدارية التي يعملون بها وفق قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها أية مغايرة بين هاتين الفئتين، شاملة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وأردفت أن من بين الحقوق تقاضي مكافأة نهاية الخدمة، والتي تنهض التزاماً على الجهة الإدارية بوجوب الوفاء بها إليهم حال استحقاقها بانتهاء خدمتهم وانفصام عرى الرابطة الوظيفية بينهم وبين الجهة الإدارية وزايلتهم بالفعل الصفة الوظيفية ما لا يسوّغ لها - من الوجهة الدستورية - حبس هذه الأموال تحت يدها دون أساس موضوعي أو مبرر وحرمان أصحاب الحق فيها من الانتفاع بها، وإلّا قد يعد ذلك تعدياً على حق الملكية.

وأكدت في حكمها أن القرار المطعون عليه أقام تفرقة لا تجيزها العدالة وتجافي طبيعة الأشياء وتناقض منطق الأمور بين هاتين الفئتين، تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فإنّ القرار فيما تضمنه في هذا الخصوص يكون مخالفاً للمادة 7 من الدستور، ومناقضاً للمساواة التي فرضتها المادة 29 منه.

● حسين العبدالله

back to top