الفتوى والتشريع : على «الشؤون» التراجع عن إعادة معزولي «العاصمة»

أكدت أن صدور حكم «التمييز» في الطعون أوقف كل الإجراءات اللاحقة له

نشر في 30-12-2021
آخر تحديث 30-12-2021 | 00:00
الفتوى والتشريع
الفتوى والتشريع
خلص الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بشأن المخاطبة الموجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار حول قانونية القرارات الوزارية الصادرة أخيراً والقاضية بعودة بعض الأعضاء المعزولين في مجلس إدارة جمعية تعاونية بمحافظة العاصمة، وتمكينهم من استكمال مدة عضويتهم في الجمعية، إلى ضرورة سحب هذه القرارات، واستمرار عزلهم، إلى حين صدور حكم محكمة التمييز النهائي في موضوع الطعن المقدم من هؤلاء الأعضاء.

ووفقاً للمذكرة القانونية المرسلة من «الفتوى» إلى «الشؤون»، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإن صدور حكم «التمييز» في الطعن المقدم بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف يترتب عليه وقف الإجراءات كافة اللاحقة، مما يتعين معه وقف تنفيذ حكم «الاستئناف» أو سحبه إلى حين صدور حكم نهائي من «التمييز».

الطعن على العزل

وبينت مصادر «الشؤون» أن هناك قراراً وزارياً صدر قبل فترة بعزل بعض أعضاء في إحدى الجمعيات التعاونية، غير أن هؤلاء الأعضاء قاموا برفع دعاوى قضائية طعناً على القرار، إذ صدر حكم أول درجة برفض هذه الدعاوى، ما حدى بالأعضاء إلى الاستمرار في درجات التقاضي للمحكمة الأعلى وهي «الاستنئاف» التي حكمت بإلغاء حكم أول درجة وإلغاء قرار وزير الشؤون بعزلهم وما يترتب عليه من آثار.

وأضافت المصادر، أن «الوزارة قامت بالطعن على حكم «الاستئناف» لدى محكمة التمييز متضمناً شقاً مستعجلاً بوقف النفاذ، كما قامت الجمعية بالطعن أيضاً على ذات الحكم، حيث أصدرت محكمة التمييز حكماً برفض وقف النفاذ المقدم من الوزارة واستمرار تنفيذ حكم إلغاء عزل الأعضاء، كما قامت الوزارة بتقديم إشكال في تنفيذ الحكم وقضي برفضه أيضاً».

ولفتت إلى أن «الشؤون» شرعت في اتخاذ إجراءات التنفيذ إذ أصدر الوزير في يونيو الماضي القرار الوزاري (44/ت) لسنة 2021، بإلغاء القرار الوزاري السابق بعزل هؤلاء الأعضاء وعودتهم لاستكمال مدة عضويتهم في مجلس الإدارة.

وقف تنفيذ الحكم

وكشفت المصادر، أنه تبين لاحقاً للوزارة صدور حكم جديد من محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم، لافتة إلى أنه وفقاً للمادة 133 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه، ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن، بناء على طلب الطاعن، وقف التنفيذ حال كان تخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم ترجح إلغاؤه.

وتابعت «كما يجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب هذا الأمر على وقف الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ»، موضحة أنه بناء على كل ما سبق قررت قررت المحكمة وقف التنفيذ أو سحب قرارات عودة هؤلاء الأعضاء واستمرار عزلهم إلى حين صدور حكم نهائي من «التمييز» بهذا الصدد.

● جورج عاطف

الوزارة تبين لها صدور حكم جديد بوقف تنفيذ عودة هؤلاء الأعضاء
back to top