اقتراح بإضافة الأسلاك والأنابيب والأصباغ إلى المواد المدعومة للحاصلين على «قرض بناء»

بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار.. بالاستثناء من شروط بنك التسليف

نشر في 06-06-2021 | 13:27
آخر تحديث 06-06-2021 | 13:27
مجلس الأمة
مجلس الأمة
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم «28د» من القانون رقم «47» لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب سعد الخنفور والصيفي مبارك الصيفي وأسامة المناور وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف، بإضافة مواد الأسلاك الكهربائية و«البايبات» الأنابيب والخطوط الصحية والأصباغ لمستحقي المواد المدعومة على أن تكون الأولوية للمنتج الكويتي.

نص الاقتراح

• مادة أولى:

تعدل المادة «28د» لتكون على النحو التالي:

1. يمنح الحاصل على «قرض للبناء» مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز «30» ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها، على أن تدخل المواد المتعلقة بالكهرباء كالأسلاك الكهربائية وغيرها وكذلك الأنابيب والخطوط الصحية ومواد الأصباغ ضمن احكام هذا القانون.

2. تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار كويتي.

3. الحاصل على قرض لشراء سكن - في حاله حاجته للترميم - يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز «30.000 د.ك» ثلاثين ألف دينار كويتي، وذلك بالاستثناء من شروط بنك التسليف والادخار.

4. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الصادرة بهذا الشأن تعطى عند تحديد المواد المدعومة أفضلية للمنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة لا تزيد على 10% من أسعار مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.

ولوزير التجارة والصناعة في الحدود السابقة تعديل النسب المشار إليها في الفقرة السابقة بشأن المنتجات الكويتية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني.

مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

back to top