محكمة التمييز تؤيد قرار الحكومة بفقد الجنسية عن مواطن

• أكدت رضاه عند حصوله على جنسية أخرى وهو ما يحظره القانون
• كان عليه الاحتفاظ بـ «الكويتية» أثناء نزوحه إلى السعودية ابان الغزو العراقي

نشر في 18-05-2021
آخر تحديث 18-05-2021 | 00:00
 المستشار فؤاد الزويد
المستشار فؤاد الزويد
رفضت محكمة التمييز الإدارية والمدنية برئاسة المستشار فؤاد الزويد الدعوى المقامة من أحد المتقاضين بطلب إلغاء قرار وزارة الداخلية بفقده الجنسية الكويتية، لحصوله على الجنسية السعودية، مؤيدةً بذلك حكم أول درجة والاستئناف برفض الدعوى.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها، إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بالرغم من أنه أُجبر على الجنسية السعودية بسبب العدوان العراقي على البلاد، وعلى اعتبار أنه من مواليد الكويت ووالده كويتي الجنسية، وحصل الطاعن على الجنسية الكويتية، وظل متمتعاً بها إلى أن وقع العدوان العراقي على البلاد، مما اضطره إلى ترك وطنه الكويت والحصول على الجنسية السعودية، وعلم بمخاطبة المطعون ضده الثالث، إدارة الجنسية، للمطعون ضده الأول رئيس مجلس الوزراء بصفته، أن الطاعن تجنس بجنسية أخرى غير كويتية فتنازل عن الجنسية السعودية، وسلم جواز سفره السعودي، وقدم تلك المستندات للمطعون ضده الثالث ليقيدها في سجلاته ليخطر بها المطعون ضده الأول، إلا أن المطعون ضده الثالث احتفظ بتلك المستندات، ولم يخطر المطعون ضده الأول بصفته، مما ترتب عليه صدور قرار بسحب جنسيته الكويتية، خلافا لنص المادة 11 من قانون الجنسية، وطلب عدة طلبات أمام محكمة الموضوع التفتت عنها، رغم أنه دفاع جوهري يتغير فيه رأى الدعوى، ولم يكن الطاعن محتفظاً بالجنسية السعودية عند صدور قرار بسحب جنسيته الكويتية- كما تمسك بانتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه، وذلك لأن القرار صدر لاكتسابه الجنسية السعودية، ولم يتم التحقق من ذلك بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

تدخل الإدارة

وأوضحت أن السبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي يسوغ تدخل الإدارة لإصدار القرار لإحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة، وأن القضاء الإداري دون اعمال رقابته للتأكد من صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري، فإذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحاً، وأن مفاد النص في المادة 1/11 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بإصدار قانون الجنسية على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وأن يكون المتجنس بتلك الجنسية الأجنبية يتمتع بالجنسية الكويتية وقت تجنسه بتلك الجنسية، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه من أن الطاعن فقد جنسيته الكويتية لتجنيسه مختاراً بجنسية أجنبية وهي الجنسية السعودية، وفق ما تقضى به المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي المعدل بالمرسوم رقم 100 لسنة 1980– ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أنه أجبر على الحصول على الجنسية السعودية بسبب الغزو العراقي على البلاد، وأنه قدم ما يفيد تنازله عن الجنسية السعودية للاحتفاظ الجنسية الكويتية، وذلك لأن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر قد أجاز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية لمن فقدها طبقاً للفقرة الأولى من ذات المادة، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة مدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية، وتخلى عن الجنسية الأجنبية، ومؤدى ذلك أن الطاعن فقد جنسيته مختاراً، فإن المشرع قد أجاز وبميزان العدالة للجهة الإدارية وفي نطاق سلطتها التقديرية أن توافق مختارة على إعادة الجنسية لمن فقدها حال توافر الشروط السابقة.

حالة الإجبار

ولفتت «التمييز» الى ان المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية أوضحت الحالة التي يعتبر فيها الكويتي مجبراً على فقد جنسيته، وهى إذا فرضت عليه بموجب أحكام قانون أجنبي كأن يولد في بلد أجنبي، وكان قانون هذا البلد يأخذ بجنسية الإقليم فيكسبه الجنسية، فلا يفقد الكويتي جنسيته في هذه الحالة، لأن حصوله على الجنسية الأجنبية لم يكن باختياره، ولما كانت الجنسية السعودية لم تفرض على الطاعن بموجب قانون الجنسية السعودي فينحسر عن حالة الطاعن وصف الاجبار، إذ كان له أثناء نزوحه إلى المملكة العربية السعودية للعيش فيها ابان الغزو العراقي للكويت أن يظل محتفظاً بجنسيته الكويتية دون أن يكتسب الجنسية السعودية، فيكون النعي في هذا الشأن دون سند من الواقع أو القانون.

وقالت المحكمة، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن القرار الإداري صدر دون تسبب، لأن الكتب المتبادلة بين الجهات الإدارية قد أفصحت عن سبب القرار المطعون فيه، في تاريخ سابق على صدوره، خصوصا كتاب المدير العام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الموجه إلى أمين سر اللجنة العليا للجنسية الكويتية، الذي تضمن أن «الطاعن كويتي الجنسية بالتأسيس ويحمل جواز سفر سعوديا، وفي ضوء حمله للجنسية السعودية والكويتية في آن واحد لذا نحيل لكم الموضوع لعرضه على اللجنة العليا للجنسية» واتخذت اللجنة سالفة الذكر القرار بشأن فقد الطاعن للجنسية الكويتية.

تسبيب القرار

ذكرت «التمييز» أنه قد أشير في ديباجة هذا القرار إلى المادة رقم 11 من المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، بما مفاده أن الجهة الإدارية قد قامت بتسبيب قرارها المطعون فيه واقعاً وقانوناً، وذكرت سبباً له تمثل في اكتساب الطاعن الجنسية السعودية فيكون نعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ومتضمناً الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن في هذا الشأن، فيكون النعي جدلاً موضوعياً مما لا يجوز التمسك به فلا على محكمة الموضوع، إذ لم تستجب إن طلب الطاعن الاستجواب، إذ إنه ليس حقاً للخصوم، بحيث يتحتم اجابته اليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة اليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها– ولا يكون للطاعن المطالبة باتخاذ مزيد من إجراءات الاثبات– وأمام ما أثاره الطاعن بخصوص التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعه أمام محكمة الاستئناف بخصوص تأجيل نظر الدعوى لسداد رسم الطلبات الجديدة والاستجواب وتصحيح ما دار به من خطأ مادي فهذه طلبات لا تستند إلى أساس قانوني سليم، فلا يعيب الحكم التفاته، ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

back to top