معهد «القانون» بـ «KiLAW» ينظم برنامج عن «القضاء والوسائل البديلة لحل المنازعات»

محمد الهديب: يعرف المشاركين بمفاهيم الوساطة والتحكيم والتفاوض والصلح

نشر في 09-02-2021
آخر تحديث 09-02-2021 | 00:00
معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTY)
معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTY)
نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTY) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW) برنامج تدريب تحت عنوان "القضاء البديل – الوسائل البديلة لحل المنازعات"، لتعريف المشاركين بمفاهيم الوساطة والتحكيم والتفاوض والصلح، وذلك

لمدة خمسة أيام عبر الاونلاين لصالح مجموعة من موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وحاضر في البرنامج أستاذ القانون المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد الهديب.

وتحدث الهديب عن مبررات وأسباب لجوء أطراف النزاع في العديد من القضايا إلى الوسائل البديلة للقضاء الوطني أو حتى الدولي لحل هذا النزاع، وذلك تلبية لمقتضيات العصر الذي تشابكت فيه المصالح بين الأفراد والجماعات والدول وبلغت آفاقا لم يشهدها العالم من قبل، مما أدى بالتالي إلى حدوث خلافات ونزاعات وخصومات محلية أو عابرة للحدود بحيث لم تعد المحاكم قادرة على استيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة أمامها، وبطء إجراءات التقاضي وما يتبعها من تعطل للمصالح.

وشدد على ضرورة اللجوء إلى تفعيل الوسائل البديلة التي تسهم في حل النزاعات، ومنها بشكل خاص الوساطة والتحكيم والتفاوض والصلح، للاستفادة من المزايا التي توفرها كل واحدة من هذه الوسائل.

وقال الهديب ان الوساطة تعد إحدى الوسائل الفعّالة لحل النزاعات، وتتسم بالطبيعة الرضائية، وتلجأ إليها الجهات المتنازعة لحل الخلافات بعيداً عن القضاء العام، وذلك من خلال الاستعانة بشخص محايد ذي كفاءة وخبرة يُطلق عليه اسم الوسيط حيث يوظف مهاراته لحل النزاعات عبر إدارة التفاوض والوصول لحل يُرضي الطرفين ويُوقف النزاع بينهما دون تدخل القضاء.

وبين أن للوساطة أنواعا ثلاثة هي الوساطة القضائية، والوساطة الخاصة، والوساطة الاتفاقية ولكل منها طريقة في اختيار الوسيط.

وذكر أن التحكيم يتمثل بإعطاء بعض الأفراد العاديين أو الهيئات غير القضائية الصلاحية لحل النزاعات، ويُطلق عليهم اسم المحكم أو المحكمين، وما يصدرونه من حكم هو إلزامي لجميع أطراف النزاع، حيث ينقل المحكم القرار الذي توصل إليه أطراف النزاع إلى القاضي المختص في حسم النزاع، ويكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم والقضاء العام سنداً تنفيذياً ملزماً، ويَقبل الطعن بالطرق القانونية.

وأشار الى أن من أوجه التشابه بين الوساطة والتحكيم أنهما يهدفان إلى حل النزاعات بوجود طرف محايد (الوسيط) أو (المحكم) يتولى حل النزاع بعيدا عن إجراءات التقاضي، أما أبرز وجوه الاختلاف فهو أن رأي الوسيط غير إلزامي لأطراف النزاع، بينما حكم المحكم فهو إجباري، وفي الوساطة لا يمكن الطعن في صحة الاتفاق بعد موافقة طرفي النزاع عليه، بينما يمكن لأي من أطراف النزاع الطعن في قرار التحكيم، أو حتى في المحكم نفسه.

وأكد الهديب أن التفاوض هو إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات، ويتمثّل في الحوار المباشر بين الأطراف المتنازعة دون الحاجة إلى وجود طرف ثالث كما في التحكيم والوساطة.

back to top