بدر الداهوم و محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي يقترحون إسقاط فوائد القروض

نشر في 07-02-2021
آخر تحديث 07-02-2021 | 00:04
من اليسار  محمد المطير وبدر الداهوم وخالد العتيبي وثامر السويط في جلسة سابقة للمجلس
من اليسار محمد المطير وبدر الداهوم وخالد العتيبي وثامر السويط في جلسة سابقة للمجلس
تقدم النواب محمد المطير وبدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي بمقترح نيابي بشأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين.

ويقضي نص المقترح في مادته الأولى بأن تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة، على ان يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح، وعلى دفعات شهرية لما تبقى من اصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الارباح المحققة، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بإيداع قيمة اصل هذه القروض لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح.

وتقضي المادة الثانية بألا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة لمؤسسة التأمينات في نهاية كل سنة مالية، عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.

وتنص الثالثة على أن تقدم البنوك، حسب تعليمات بنك الكويت المركزي، للشركات التي منحت للمواطنين قروضا استهلاكية قرضا حسنا دون فوائد ربوية يعادل اصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون، مقابل اعادة جدولتها وفق هذا القانون.

ويحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة "المركزي" منح القروض للمواطنين بفوائد، مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية.

وبينما تنص المادة الخامسة على أنه "يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة"، فإن السادسة تقضي بأن "تعاد تسوية اوضاع المستفيدين من تطبيق احكام القانون رقم (51) لسنة 2010 المشار اليه المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2014 ويتم جدولة ما تبقى عليهم وفقا لاحكام المواد السابقة".

أما المادة السابعة فتتضمن أن "يصدر البنك المركزي لائحة تنظيمية لتنفيذ هذا القانون في مدة اقصاها شهران بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية"، في حين تلزم الثامنة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أن "الفوائد الربوية اثقلت كاهل المواطنين المقترضين بعقود اذعان مع البنوك الربوية، كما زادت نسب الفوائد المتراكمة على الحد القانوني، كما أضيفت الفوائد المتراكمة على اصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما ادى الى زيادة اصل الدين".

وقالت المذكرة إن "التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأساوي للمقترضين لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض والغاء الفوائد الربوية"، مبينة أنه "من اجل كل ما سبق نظمت ضوابط وقواعد هذا الاقتراح بقانون في مواد تضع هذه الاهداف موضع التطبيق بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات، ومؤسسة البترول مقابل الغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين، كما تقوم باعادة جدولة اصل الدين لسنتي سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ودون فوائد".

back to top