محكمة التمييز: ضبط الهيئة العامة للبيئة للنفايات يستلزم الفحص وإثبات الضرر... والقول المجرد لا يكفي

• المحكمة طالبت الهيئة بإجراء التحاليل والاختبارات في معاملها قبل الإحالة
• ألغت حكم السجن 3 سنوات لمتهم برمي المخالفات وحكمت ببراءته

نشر في 02-02-2021
آخر تحديث 02-02-2021 | 00:05
طالبت محكمة التمييز الجزائية الهيئة العامة للبيئة بإجراء التحاليل والاختبارات في المعامل التابعة لها، لفحص المخلفات أو النفايات والتأكد أنها ضارة أم لا.
وجاء حكم «التمييز» بعدما برأت متهماً أحالته «البيئة» إلى النيابة العامة على سند تخلصه من نفايات الرعاية الصحية دون اتباع المعايير البيئية.
قالت محكمة التمييز في برئاسة المستشار صالح المريشد، إن «البيّن من مطالعة أحكام المواد 28، 29، 31، 40 من القانون 42 لسنة 2014، وأحكام اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنها وإن نظمت عملية صرف المخلفات الضارة بالبيئة، سواء أكانت صحية أم صناعية، وأوجبت أن يكون ذلك بترخيص وباتباع إجراءات معينة، فإنها وإثبات أن المخلفات المنصرفة والنفايات، سواء أكانت صحية أم صناعية، ضارة بالبيئة أو بالتربة أوجب إجراء تحليل لعينة منها، وألا يتم تحريـر محاضـر إلا بناء على سند قانوني، وفقاً للوائح والقوانين.

معامل

وأضافت المحكمة أن اللائحة أكدت أيضاً نص المادة (4) من القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية، والمادة (3) من القرار رقم 7 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية بحماية البيئة البرية والزراعية، وهو ما يستفاد منه أن إثبات أن ما تم صرفه من المخلفـات أو النفايات الضارة من عدمه أمر يستوجب إجراء تحليل وقياسات واختبارات معينة بالمعامل المختصة والتابعة لحماية البيئة، ولا يكفي إثباتا لذلك القول المجرد.

وبينت «المحكمة» أنه من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكانت المحكمة بعد أن عرضت لواقعات وأدلتها، وأحاطت بها إحاطة تامة قد وقر في يقينها أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد باتت محل شك، وأنها لا تطمئن إلى الدليل المستمد في هذا الشأن، ذلك أنها أقوال مجردة لا تقطع بأن ما تم صرفه من المخلفات ضار بالبيئة، وقصرت الأدلة عن بيان ذلك بإجراءات تحليل عينات منها عن طريق المعامل التابعة للهيئة العامة لحماية البيئة، الأمر الذي تضحى معه أوراق الدعوى قد باتت خالية من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على اقتراف المتهم للجرائم المسندة إليه، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بحكم المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به بالنسبة للمتهم عملاً بحكم المادة 20۹ من القانون ذاته.

نفايات

وكانت «الجنايات» قضت بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وبغرامة 20 ألف دينار بعد إدانته بجرائم جمع ونقل والتخلص من نفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية، وبالتخلص من نفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي دون اتباع الشروط والمعايير البيئية، وبجمع ونقل والتخلص من النفايات دون أن يحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بهذه النفايات الخطيرة، وبنشاط من شأنه الإضرار بالتربة والتأثير على خواصها الطبيعية وتلويثها.

مخلفات

وقالت «التمييز» ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم جمع ونقل والتخلص من نفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصناعي بدون ترخيص، ودون اتباع الشروط والمعايير البيئية، ودون الاحتفاظ بالسجلات والقيام بعمل من شأنه الإضرار بالتربة والتأثير عليها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاعه أمام المحكمة بدرجتيها قام على انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه استناداً إلى أن المياه التي قام بصرفها ليست مياه صرف صحي إنما مياه عادية، وأن محرر المحضر لم يقم بتحليل عينة من تلك المياه حسبما أوجب القانون، كما خلت الأوراق من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه في إثبات أن المياه المنصرفة هي من مخلفات الصرف الصحي والصناعي، واستند الحكم في قضائه على أقوال مجردة لمحرر محضر الضبط وتحريات المباحث، وهو ما لا يصلح سندا للإدانة، ذلك مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.

نفايات الصرف الصحي

قالت المحكمة أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى في قوله إنها «... تتحصل في أن المتهم المذكور بتاريخ الواقعة قام بنقل وجمع نفايات صرف صحي للتخلص منها باستخدام صهريج مياه المبين بالأوراق، وذلك في محمية طفيف بغير ترخيص مـن الجهات المختصة ...»، واستند في ثبوت الواقعة لديه إلى أقوال رقيب أول في شرطة البيئة، ورئيس قسم الرقابة والتفتيش في شرطة البيئة، وحصل أقوالهما بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوی، وكان البين من مدونات الحكـم أن دفاع الطاعن قام على انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه استناداً إلى أن المياه موضوع الصرف مياه عادية لا مياه صرف صحي، وأن الأوراق خلت من ثمة دليل فني يثبت أنها مخلفات صرف صحي وصناعي، وكان دفاع الطاعن في خصوصية هذه الدعوى - جوهرياً - إذ إن تحليل المخلفات المنصرفة لإثبات ما إذا كانت من نفايات الصرف الصحي والصناعي، وما إذا كانت فعلا من النفايات الخطرة من عدمه وتأثيرها على التربة هو أمر لازم في هذه الدعوى وصولا إلى وجه الحق فيها، وإذ قصر الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن وتحقيقه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه.

حسين العبدالله

المتهم تمسك أمام المحكمة بأن المياه المصروفة عادية وليست صرفاً صحياً

المحكمة طبقت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشأن اثبات الفحوصات
back to top