محكمة الجنايات : قضايا الآداب العامة الإلكترونية من اختصاص «الجنح»

نشر في 17-11-2020
آخر تحديث 17-11-2020 | 00:00
No Image Caption
أكدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد الياسين وعضوية القاضيين احمد الشريف واحمد الصدى في حكم بارز لها عدم اختصاص محاكم الجنايات بنظر القضايا المتهم بها المخالفون للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تكون من اختصاص محاكم الجنح.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه عن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنها تشير تمهيدا لقضائها الى انه من المقرر بنص المادة 3 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن «المحاكم الجزائية على درجتين: اولا: محاكم الدرجة الأولى، وهي محكمة الجنح، ومحكمة الجنايات. ثانيا: المحاكم الاستئنافية، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا»، كما انه من المقرر بنص المادة 4 من ذات القانون ان «تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع إليها».

«الكلية»

وذكرت أنه من المقرر بنص المادة 7 من ذات القانون أيضا ان «تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع إليها»، كما أنه من المقرر بنص المادة 135 من ذات القانون ان «ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة امامها، فإذا رأت ان مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معا، وإلا احالت قضية الجنحة الى محكمة الجنح».

كما أنه من المقرر بنص المادة 3 من قانون الجزاء ان «الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات»، كما أنه من المقرر بنص المادة 5 من ذات القانون أن «الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة، او بإحدى هاتين العقوبتين»، كما أنه من المقرر بنص المادة 4 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:... 4- كل من أنشأ موقعا او نشر او انتج او اعد او هيأ أو أرسل او خزن معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة، او أدار مكانا لهذا الغرض».

صلاحية

كما أنه من المقرر بنص المادة 6 من القانون سالف البيان انه «يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون احد الافعال بحسب الاحوال المبينة بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه»، كما ان المقصود بالاختصاص هو صلاحية القاضي العادي لمباشرة ولايته القضائية في نطاق معين.

وأوضحت المحكمة أن القاعدة العامة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن اختصاص محكمة الجنايات انها تختص بالنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع إليها، وهي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة أمامها، إذا رأت أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة، وإلا أحالتها الى محكمة الجنح، ومع ذلك فقد خرج المشرع على هذه القاعدة في بعض القوانين الجزائية الخاصة حيث عقد الاختصاص لمحكمة الجنايات في نظر الجرائم التي نصت عليها تلك القوانين، رغم انها من فئة الجنح، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع من أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

الاختصاص

ولفتت المحكمة الى ان الثابت من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المنظمين للجرائم الواردة بصحيفة الاتهام ان ايا منهما لم يعقد الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فيه بصفة مطلقة - اي الجنايات والجنح على حد سواء - لمحكمة الجنايات استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم يكون الاختصاص بنظر الجرائم الواردة بصحيفة الاتهام لمحكمة الجنح، حيث ان كلاً منها تعد في ذاتها جنحة.

وأوضحت أنه لا ينال من ذلك ما ورد النص عليه في المادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من ان يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والشر المشار اليه، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون احد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد (19،20،21) من القانون المشار إليه، اذ ان النص المار بيانه يتعلق فقط بالعقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - مكافحة جرائم تقنية المعلومات - والتي كان بإمكان المشرع ان ينص عليها في صلب القانون ذاته، ولكنه ارتأى لغاية معينة ان يحيل فيها الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر، ولا تعني تلك الإحالة بحالة من الأحوال عقد الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمحكمة الجنايات، بل يتعين إعمال القاعدة العامة في شأن اختصاص المحاكم الواردة بالمادتين 4و7 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية سالفتي البايان، لأن بعض الجرائم يعد جناية والبعض الاخر يعد جنحة، ولما كان الاختصاص من المسائل المتصلة بالنظام العام، فإن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها، وتقضي به على نحو ما سير بالمنطوق، والنيابة العامة وشأنها بإحالة الدعوى الى محكمة الجنح المختصة.

back to top