غياب المادة 16 يفتح باب المجلس لـ «فاقدي الأهلية»

• دور البرلمان بعد رفضه معالجة الفراغ التشريعي يقتصر على إعلان خلو المقعد
• الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ« الجريدة.»: سقوط العضوية ينحصر فيمن صدر بحقه حكم في جريمة أو جناية مخلة

نشر في 02-11-2020
آخر تحديث 02-11-2020 | 00:12
No Image Caption
بعد رفْض مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين الثلاثة بشأن تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية، والتي أسقطتها المحكمة الدستورية، أمسى المجلس بلا صلاحية لبتّ مسألة إسقاط عضوية النواب، التي أصبحت مقتصرة فقط على صدور حكم نهائي ضد النائب في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مما يخلق فراغاً تشريعياً، ويفتح باب المجلس واسعاً لفاقدي الأهلية من غير المتورطين في مثل هذه الجرائم.

وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن تلك المادة، بعد حكم «الدستورية» «لم تعد جزءاً من النظام القانوني في الكويت، ولم يعد لها وجود»، وبالتالي فلا صلاحية لمجلس الأمة في بتّ مسألة إسقاط عضوية النواب، مبيناً أن دوره في هذه الحال أصبح مقتصراً على مسألة إعلان خلو المقعد النيابي.

وأضاف أنه «بموجب الوضع القائم، نحن بصدد مبدأ يقرره الدستور، وهو سقوط العضوية وفق قانون الانتخاب، إذا صدر ضد النائب حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة»، مشيراً إلى أنه بعد صدور ذلك الحكم تسقط العضوية بدون قرار من المجلس، غير أن ذلك يلزمه بإعلان خلو المقعد، وما يتبع ذلك من إجراء انتخابات تكميلية «وحتى لو لم يعلن المجلس خلو المقعد، فقد سقطت العضوية، لكن يترتب على عدم الإعلان فقط عدم قدرة الحكومة على الدعوة لانتخابات تكميلية».

وفي سياق استغرابه قرار المجلس إسقاط تعديل اللائحة الداخلية وسد الثغرة الموجودة بسقوط المادة 16، ذكر الفيلي: «من لا يريد إسقاط عضوية أي نائب عليه تعديل قانون الانتخاب لإزالة أسباب الحرمان في مواجهة الناخب، فكلما كثرت أسباب الحرمان كان من المنطقي التوسع في باب إسقاط العضوية، التي لا تحتاج بموجب الوضع الراهن إلى قرار من المجلس».

ورداً على سؤال بشأن مدى تطبيق المادة 50 من قانون الانتخاب على مسألة إسقاط العضوية في ظل غياب المادة 16، أجاب: «لا يجوز؛ لأن هذه المادة وُضِعت قبل صدور قانون اللائحة، وبوجود اللائحة لم يعد لوجودها مبرر في قانون الانتخاب، حتى بسقوط المادة 16، فليس لها محل كذلك، لأن وجودها مرتبط بعدم وجود اللائحة وليس المادة»، مشيراً إلى أنه بموجب المادة 117 من الدستور فإن اللائحة الداخلية هي التي تنظم عمل المجلس.

وأوضح أنه «بموجب المادة 16 قبل أن تسقطها المحكمة الدستورية فإنها كانت تنص على إسقاط العضوية بقرار من المجلس في حال فقد العضو القدرة العقلية، لكن بعد سقوط هذه المادة من المحكمة وعدم صدور قانون جديد يعالج ذلك، فإن سقوط العضوية يقتصر، وبدون قرار من المجلس، على مَنْ يصدر بحقه حكم نهائي بات في قضية جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة».

نص المادة الملغاة بحكم «الدستورية»

تنص المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ألغتها «الدستورية»، على أنه «إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور، أو في قانون الانتخاب، أو فقد أهليته المدنية، سواء عرَض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يُعلم إلا بعد الانتخاب؛ أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله، إذا أمكن ذلك، على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.

ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس، على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.

ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً».

back to top