اقتراح نيابي لإلغاء «جرائم الشرف والأمانة» من قانون الانتخابات لغموض العبارة

قدمه أسامة الشاهين محمد والدلال لأنه تسبّب في حرمان العديد من الأطراف

نشر في 06-10-2020
آخر تحديث 06-10-2020 | 00:04
النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين
النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين
تقدم النائبان محمد الدلال واسامة الشاهين باقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.

ونص الاقتراح على تعديل المادة الثانية بإلغاء العبارة التالية "أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة" ثم يتابع النص كما ورد في المادة 2 من القانون.

ويستبدل نص المادة (36) بالنص الاتي "تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين مع اشراك مندوب أو أكثر من مندوبي المرشحين في عملية الفرز، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين كافة الحضور بالاطلاع على ورقة الانتخاب والتصويت، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق. ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية".

مادة جديدة

وتضاف مادة جديدة الى القانون "إذا أجريت الانتخابات في مرحلة زمنية ذات طبيعة خاصة كالأخطار والكوارث وانتشار الأوبئة والأمراض السارية تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بإجراء الاحتياطات والخطوات اللازمة في العملية الانتخابية بما يكفل تجاوز تلك الأخطار وسلامة الناخبين والمرشحين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية".

وبينت في المذكرة الإيضاحية: جاء المقترح بقانون لمعالجة قانون الانتخابات في ظل الأوضاع الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، كما جاء ليعالج بعض السلبيات في تطبيق القانون من أجل إنجاح العملية الانتخابية، فقد جاء تعديل المادة (2) من القانون بإلغاء العبارة الخاصة بجرائم الشرف والأمانة بسبب عدم وضوح العبارة وغموضها وعدم تماسكها مما أدى إلى حرمان العديد من الأطراف بسبب هذا النص الغامض، ومن جانب اَخر جاءت المادة الثالثة من القانون لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وبالأخص في عملية الفرز.

أما المادة (3) من القانون فهي معنية بالظروف الخاصة بانتشار الأمراض والأوبئة والتي بموجبها تستطيع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية في ظل انتشار الأوبئة والأمراض.

شكاوي العمال

من جهة اخرى، وجه النائب محمد الدلال سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته: اكرام بني آدم واحترام ارادته من أهم واجبات الدولة، ومن تلك الجوانب التي تعد من أهم قضايا حقوق الإنسان تلك المرتبطة بالعمالة وحقوقها التي كفلها الدستور والقانون.

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بالنصوص التشريعية والنظم القانونية والقرارات الصادرة من الوزارة المختصة ومن هيئة القوى العاملة بشأن التزام الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة أو العاملة بالقطاع الخاص بسداد المستحقات والرواتب المالية للعاملين في تلك المؤسسات والشركات في المواعيد القانونية والتي كذلك تشير إلى أهمية منح الامتيازات القانونية الأخرى للعاملين.

وتساءل الدلال: ما إجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه المخالفات للقانون في حالة امتناع أو تعسف بعض أرباب العمل من المؤسسات والشركات والأفراد بمنع أو تأخير صرف الرواتب أو حجز جواز السفر أو عدم منح العاملين مستحقاتهم المالية أو رواتبهم؟ وهل يوجد خطوات أو إجراءات لمنع تلك التجاوزات؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.

كما تساءل: ما عدد الشكاوى التي تقدم بها الأفراد أو العاملون في القطاع الخاص ممن لم يتقاضوا مرتباتهم أو مستحقاتهم المالية أو حجزت جوازات سفرهم دون وجه حق منذ عام 2017 وحتى تاريخه؟ مع رجاء ذكر أسماء الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون وإجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه تلك المخالفات، وهل يوجد في الوزارة أو هيئة القوى العاملة آليات للرقابة والضبط في تطبيق القانون بشأن ضمان التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بسداد الالتزامات المالية والمرتبات للعاملين في القطاع الخاص؟ وما آليات تلك الرقابة وإجراءات الوزارة وهيئة القوى العاملة لضمان عدم مخالفة القانون في هذه القضية؟ وهل آليات الرقابة زيارة تلك الشركات والمؤسسات وضمان التزامهم بالقانون وسداد مستحقات العاملين لديهم؟

وأضاف: ما عدد الشكاوى المرتبطة بالوزارات والجهات الحكومية المتعاقد معها؟ وهناك تأخير من تلك الوزارات والجهات في سداد الالتزامات التعاقدية للشركات والمؤسسات المتعاقد معها وأدى ذلك إلى إخلال تلك المؤسسات والشركات مع العاملين معهم، وما صور معالجة أوجه القصور في ذلك؟ وهل يوجد شكاوى أو اعترافات أو ملاحظات وجهت من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أو منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان بشأن حقوق العاملين في القطاع الخاص من العمالة وبالأخص فيما يتعلق باقتضاء رواتبهم ومستحقاتهم المالية في المواعيد القانونية أو فيما يتعلق بحجز جواز السفر للعمالة؟

back to top