هيئة الأسواق تجدد الموافقة المبدئية على تأسيس «العالمية لأمانة الحفظ»

نشر في 25-08-2020
آخر تحديث 25-08-2020 | 00:05
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
قالت هيئة أسواق المال انه بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13/04/2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وعلى القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 19/01/2017 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وعلى القرارات أرقام (96) لسنة 2016، و(56) لسنة 2017، و(145) لسنة 2017، و(43) لسنة 2018، و(117) لسنة 2018، و(49) لسنة 2019، و(150) لسنة 2019 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وبناءَ على طلب الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ بشأن تجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛ وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (21) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 12/08/2020، قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر مماثلة لاستكمال إجراءات تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للبيانات المذكورة في القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 19/01/2017 بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة ثانية: تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 10/04/2020 وتنتهي في تاريخ 08/10/2020، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

مادة ثالثة: على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، إضافة إلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 13/04/2016 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ر.هـ/١/3/2016) الصادر بتاريخ 14/04/2016.

back to top