خاص

خالد المكراد لـ الجريدة•: قانون الإطفاء نقلة نوعية أنصفت المنتسبين

أكد دخوله حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية

نشر في 10-08-2020
آخر تحديث 10-08-2020 | 00:05
المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد
المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد
قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد إن قانون قوة الاطفاء، الذي تم إقراره في جلسة مجلس الأمة الماضية بأغلبية كاملة وفي مداولتيه، سوف يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا الى ان الادارة استعدت بشكل كامل لبدء العمل بالقانون الجديد.

وأضاف المكراد، في تصريح لـ "الجريدة"، أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في تاريخ جهاز الإطفاء في الكويت، فضلاً عن أنه أنصف رجال الاطفاء بشكل كامل، وحررهم من تبعية ديوان الخدمة المدنية، الذي كانت بعض قراراته لا تناسب طبيعة عمل رجال الاطفاء، مشيرا الى ان القانون الجديد استقل بالجهاز بشكل كامل، وأصبحت تبعيته برئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر.

وتوجه بالشكر الجزيل الى اعضاء مجلس الامة على اقرارهم قانون قوة رجال الاطفاء والتصويت عليه بأغلبية كاملة، مما يعكس اهتمام أعضاء مجلس الأمة وايمانهم بالدور الحيوي والتضحيات التي يقدمها رجال الاطفاء في مختلف المجالات.

ويشمل قانون الاطفاء الجديد حسب ما اقره مجلس الامة 39 مادة جاء في أهمها أنه تنشأ قوة نظامية غير مسلحة تسمى "قوة الاطفاء العام" تحل محل الادارة العامة للاطفاء وتتبع الوزير المختص ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.

ويتولى قيادة قوة الاطفاء العام رئيس برتبة فريق على الاقل، ممن له مدة خدمة لا تقل عن عشرين عاما بالاطفاء ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون، ويكون له نائب او اكثر برتبة لواء على الأقل ممن لهم خدمة بالاطفاء لا تقل عن عشرين عاما، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

رسوم الخدمات

ويحدد الوزير المختص بناء على اقتراح الرئيس رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الاطفاء وفقا لاحكام القانون، وذلك طبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون تعيين الضباط في قوة الإطفاء من خريجي كلية الاطفاء او ما يعادلها، بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض الرئيس، وإلى حين تخرج اول دفعة من كلية الاطفاء يشترط للتعيين في رتبة ملازم اطفاء إما الحصول من قوة الاطفاء على مؤهل علمي بعد الثانوية العامة لمدة سنتين على الاقل، او الحصول على مؤهل جامعي ودورة تدريبية من قوة الاطفاء لمدة ستة اشهر على الاقل.

التعيين والهيكل التنظيمي

ويكون تعيين ضباط الصف وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتكون الرتب العسكرية لضباط قوة الإطفاء من رتبة ملازم إطفاء إلى فريق أول اطفاء، بينما الرتب العسكرية لضباط الصف من وكيل عريف إطفاء إلى وكيل أول ضابط اطفاء.

ولقوة الإطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص يحدد الوظائف العسكرية والاشرافية والمدنية بها والشروط المقررة لشغلها، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.

ولأعضاء قوة الإطفاء حق التظلم وفقاً للقواعد العامة من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء والطعن عليها أمام القضاء.

الجزاءات التأديبية

وبين القانون الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد وهي: التنبيه، والتأنيب، والإنذار، والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً عن المخالفة الواحدة، وتخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على اثني عشر شهراً عن المخالفة الواحدة، وتأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين، والتسريح من الخدمة.

أما ضباط الإطفاء من رتبة عميد فما فوقها فتوقع عليهم الجزاءات التأديبية الآتية: وهي اللوم والتسريح من الخدمة.

العلاج بالخارج

ولفت القانون إلى تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء ومختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت وقوة الإطفاء العام لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها أعضاء قوة الإطفاء العام وطرق علاجها والنظر في حالات سفر أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك، على أن يشارك في ذلك قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون.

ويتمتع أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية حتى بعد التقاعد من العمل.

غرامات وحبس

وأشار القانون إلى عقوبات المخالفين للائحة التنفيذية له، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ما تحدده اللائحة التنفيذية من شروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة لاستيراد او الاتجار في المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق.

ويجوز الحكم بالمصادرة او الغاء الترخيص او الغلق لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وذلك بحسب الاحوال، ويلزم المحكوم عليه بتصحيح الاعمال المخالفة ورد الشيء الى اصله وفي حالة امتناعه يكون للجهة الادارية المعنية اجراؤه على نفقته.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة باعضاء قوة الاطفاء واسرهم حتى الدرجة الاولى وذلك من غير الحالات المصرح بها قانونا.

ويصدر الوزير المختص قرارا بنقل اعضاء قوة الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء الى قوة الاطفاء العام بذات اوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها.

كما يصدر الوزير المختص قرارا بنقل العاملين المدنيين بالادارة العامة للاطفاء الى قوة الاطفاء ويتم تسكينهم على درجاتهم في الهيكل التنظيمي المشار اليه في المادة 16 مع احتفاظهم بحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية، ويسري في شأنهم احكام قانون ونظام الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

مميزات القانون
• إنشاء كلية تسمى «كلية الاطفاء العام» ومستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى صحياً وطبياً خلال خمس سنوات.

• لعضو قوة الإطفاء العام حق الترشح والانتخاب وحق الكتابة في الصحف أو النشر بأية وسيلة من وسائل النشر سواء كان رأياً أو بحثاً أو مقالاً أو رسماً دون الحصول على إذن من جهة عملهم.

• يحق لأعضاء قوة الإطفاء العام عقد زواجهم دون الحصول على إذن بذلك من جهة عملهم.

التصويت عليه بالإجماع دليل على تقدير النواب لجهود الإطفائيين

9 جزاءات تأديبية توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام تصل إلى التسريح من الخدمة
back to top