هيئة أسواق المال: مرونة أكثر في تقييم الأصول العقارية

نشر في 26-07-2020
آخر تحديث 26-07-2020 | 00:00
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
أصدرت هيئة أسواق المال الخميس الماضي القرار رقم (58) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من: الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية.

فقد ورد في القرار المذكور أعلاه أحد أهم التغييرات المرتبطة بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وهو تعديل الملحق رقم (1) "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، حيث يهدف هذا التعديل إلى ما يلي:

1. إعطاء مرونة أكثر للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم في عملية تقييم الأصول العقارية والتي يتم المحاسبة عنها بالتكلفة.

2. إعطاء مرونة أكثر في عملية تقييم العقارات التي يتعذر على المقيمين العقاريين تقييمها.

3. تأكيد أن تقييم الأصول العقارية ينطبق على العقارات المدرجة في بياناتها المالية، والتي تشمل العقارات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة.

علاوة على ذلك، تم إضافة المادة (2-1-6) للفصل الثاني (مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم ونظام الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والمادة (1-13-1) للفصل الأول (أحكام عامة ونطاق التطبيق) في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، للتأكيد على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة باتباع الآلية الواردة في أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) بشأن تقييم الأصول العقارية.

وتخلل إعداد التعديلات على تعليمات تقييم الأصول العقارية العديد من الخطوات، تمثلت في رصد ودراسة عقبات التزام الشركات بالتعليمات، حيث نتج عنها إعداد مسودة تعديلات أولية تم عرضها على مراقبي الحسابات المسجلين في الهيئة (استطلاع آراء) لأخذ ملاحظاتهم ورأيهم الفني باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية مراجعة البيانات المالية، قبل إصدار التعديلات على التعليمات بشكلها النهائي.

وقالت الهيئة: تجدر الإشارة إلى ضرورة التزام الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم بما جاء في القرار رقم (58) لسنة 2020 ابتداء من أعداد البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

back to top