الفيلي: استناد الحكومة في «الحظر» إلى قانون الدفاع المدني صحيح

نشر في 23-03-2020
آخر تحديث 23-03-2020 | 00:03
الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. محمد الفيلي
الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. محمد الفيلي
أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق د. محمد الفيلي إمكانية استخدام الحكومة للمرسوم بقانون رقم 21/1979 بشأن الدفاع المدني في الوضع القائم، بشأن الإعلان عن وجود باء، وبتقرير حالة حظر التجول في البلاد.

وقال الفيلي، لـ"الجريدة"، إن منع التجول يأتي نتيجة زيادة عدد الحالات المصابة بالوباء، لافتا إلى أنه يجوز للحكومة استخدام قانون الدفاع المدني "لأننا أمام طارئ استناداً الى القرارات التي أصدرها وزير الصحة، وفق القانون رقم 8/1969 وايضا لحماية مرفق الخدمة الصحية من الانهيار.

وأوضح أنه بالرجوع الى المادة الثانية من قانون الدفاع المدني فإن الفقرة 15 تقرر بوضوح أن من الامكانيات التي يجوز استخدامها: تقييد حركة المرور والتجول في البلاد، ونحن امام منع تجول جزئي، فهناك سند قانوني للحظر.

وتابع: والسبب لا يعود إلى العقوبات المغلظة فقط، بل لأن القانون يتضمن تنظيما أكثر وتوسعا أكثر، ويحدد آليات وأسلوب التعويض في حالة المصادرة المؤقتة لأي مخازن أو اماكن، وهذا كله يثير الحاجة الى التعويض، التي لا يعالجها القانون رقم 8/1969، بل يعالجها القانون رقم 21/1979، وهو قانون يتيح للسلطة امكانيات لمعالجة الأزمة واستخدام ادوات متعددة معها.

back to top