«المجلس» يقر «مخاصمة القضاة» و«التوثيق» و«المحاكمات الجزائية» في المداولة الأولى

وافق بالمداولتين الأولى والثانية على تعديل قانون بما يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية في «البنك المركزي»

نشر في 19-02-2020 | 16:34
آخر تحديث 19-02-2020 | 16:34
No Image Caption
وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع القانون والاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون والاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الاربعاء بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم «23» لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه «مسؤولية الدولة المدنية عن اعمال القضاء» الى المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأشارت المذكرة الايضاحية الى الهدف من القانون وهو تنظيم إجراءات اختصاص القاضي او عضو النيابة العامة عن المسؤولية التقصيرية في أداء عملهما بما يحقق سرعة الفصل بالخصومة مع التزام الدولة بسداد ما يقضى به من تعويض على القضاة او أعضاء النيابة العامة.

وأجازت المادة «305» من القانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة اذا وقع من القاضي او عضو النيابة العامة في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم وقصرت المخاصمة على هذه الحالات.

كما ألزمت المادة سالفة الذكر خزانة الدولة بتنفيذ ما يحكم به على القاضي او عضو النيابة العامة من تعويضات بسبب هذه الأفعال ورخصت لها في الرجوع عليه بما قامت بسداده.

وأوجبت المادة «307» من القانون على إدارة كتاب محكمة الاستئناف عرض تقرير المخاصمة على رئيس محكمة الاستئناف الذي يحيله الى احدى دوائر المحكمة فيما نصت المادة «308» على ان الدائرة التي احيل اليها تقرير المخاصمة تفصل فقط في جواز قبول دعوى المخاصمة وليس في موضوع المخاصمة وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمخاصمة.

وتنظم المادة «309» المرحلة الثانية لدعوى المخاصمة فإذا قضت الدائرة بقبول دعوى المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويكون ذلك امام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب اقدميتهم وتنظر هذه الدائرة موضوع المخاصمة في جلسة سرية ويحكم في موضوع الدعوى بعد سماع اقوال المدعي والمخاصم.

كما وافق مجلس الأمة اليوم الاربعاء في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون يتعلق بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على نحو يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية وإحالته الى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 36 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «32» لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

ويهدف مشروع القانون الى انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية من اجل تحقيق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونية.

وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان من اهم شروط نجاح العمل المصرفي والمالي الإسلامي وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة وفاعلة تساهم في مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتقدم لها الحلول المتفقة مع احكام ومقاصد هذه الشريعة.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة رقم «93» بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي وتخويل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سلطة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها ومكافأة أعضائها وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها بما يوفر المرونة اللازمة في هذا المجال.

ونص مشروع القانون على ان تقوم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال اليها من قبل المحاكم او مراكز التحكيم فيما يتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي والإسلامي.

كما شمل مشروع القانون اسناد البت في الخلاف بين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي الى الهيئة الجديدة لدى بنك الكويت المركزي بدلا من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

back to top