«الداخلية»: القيود الانتخابية مسؤولية «المعلومات المدنية»

• «إدارة شؤون الانتخابات تراجع طلبات القيد وتتيقن من دوائر مُقدميها عبر الهيئة»
• «القانون يكفل للمواطنين حق الاعتراض على أي أسماء مدرجة بغير حق»

نشر في 12-02-2020
آخر تحديث 12-02-2020 | 00:13
مبنى إدارة شؤون الانتخابات
مبنى إدارة شؤون الانتخابات
ألقت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شؤون الانتخابات، بمسؤولية القيود الانتخابية ونقل الموطن الانتخابي من دائرة إلى أخرى، في ملعب الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقالت «الداخلية»، في رد على تساؤلات لـ«الجريدة»، إن «شؤون الانتخابات» تراجع طلبات القيد عن طريق التأكد من الموطن الانتخابي من خلال نظام المعلومات المدنية، إلى جانب التأكد من جنسية الناخب عن طريق الربط مع نظام الجنسية.

ولفتت الوزارة إلى أن القانون يكفل حق الاعتراض على أي أسماء أُدرجت بغير حق، أو تلك التي لم تدرج رغم استيفائها الشروط المطلوبة، وذلك بداية مارس، موضحة أن آلية عمل القيود الانتخابية تتمثل في تقدم المواطن للجنة القيد وتعبئته طلب القيد مرفقاً به صورتا الجنسية والبطاقة المدنية.

وأوضحت أنه يجوز قيد العسكريين، ولكن يؤشر أمام أسمائهم بكلمة «موقوف»، ولا يتم رفع الوقف إلا عند تقديم ما يفيد انتهاء العلاقة الوظيفية، ثم يتسلم المواطن إيصالاً من اللجنة يفيد بتقديمه الطلب، لافتة إلى أنه يجوز للجان القيد أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتولي الحقوق الانتخابية، وفقاً لنص المادة 7 من قانون الانتخاب.

وقالت «الداخلية» إنه يتم نشر جميع الأسماء المقيدة خلال فبراير، إضافة إلى أسماء المرفوضين مع ذكر سبب الرفض، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها الوزير، إلى جانب الجريدة الرسمية، في الفترة من أول مارس حتى 15 منه، وفقاً للمادة 9 من القانون المشار إليه.

وأوضحت أن فترة الاعتراضات على أعمال فبراير تبدأ أول مارس حتى 20 منه، إذ أعطى القانون الحق للناخب في هذه الفترة للذهاب للجنة القيد والاعتراض على أي أسماء أدرجت بغير حق، أو تلك التي لم تدرج رغم استيفائها للشروط المطلوبة، على أن تقيد هذه الطلبات في دفتر خاص، وتعطي اللجنة إيصالات لمقدميها، لافتة إلى أنه يجوز لكل ناخب الاطلاع على هذا الدفتر.

وبينت أنه في 6 أبريل تنشر القرارات النهائية للجان القيد لكل ما تم من أعمال خلال فبراير حتى 20 مارس، في مقار اللجان وبالجريدة الرسمية، لافتة إلى أنه اعتباراً من 6 أبريل حتى 20 منه يتم الطعن في تلك القرارات بطلب يقدم لمخفر الشرطة المختص ويحال فوراً للمحكمة الكلية للنظر فيه طبقاً لنص المادتين 13 و14 من قانون الانتخاب.

وأوضحت أن تاريخ 30 يونيو هو آخر موعد لإصدار المحكمة لقراراتها في الطعون المقدمة، ثم تعدل الجداول وفق القرارات النهائية، وتنشر تلك التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية، لافتة إلى أن الجداول النهائية تعتبر حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في العملية الانتخابية ما لم يكن اسمه مقيداً بها.

back to top