مواطنة تحرم زوجها رؤية أبنائه عاماً والمحكمة تعوضه 5001 دينار
قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطنة بتعويض زوجها 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، بعد حرمانه رؤية أبنائه أكثر من عام. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي هشام الفهد بصفته وكيلاً عن الزوج المدعي، أن موكله استصدر الأمر على عريضة بتمكينه من رؤية أبنائه يوم الجمعة من كل أسبوع من الـ10 صباحاً حتى الثامنة مساء من ذات اليوم بحكم نهائي، إلا أن زوجته قد حرمته من رؤية أبنائه، وامتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم، رغم قيام المدعي بإثبات حالات لدى المخفر تصل إلى 46 مرة، فضلا عن تكليف قاضي التنفيذ للمدعى عليها الزوجة أكثر من 3 مرات ولم تحضر، رغم صدور منع سفر وضبط وإحضار ضدها.
وأمام المحكمة قدم المحامي هشام الفهد كل الأدلة والمستندات التي تدعم موقف موكله قانونياً، ومدى الضرر الذي قامت به الأم من قطع لصلة الرحم بين الأب وأبنائه، والتي حث عليها الشرع، وحرمانه من رؤية ولديه والإشراف على تربيتهما.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، "إذا تسببت الحاضنة في عزل الصغير عن أبيه كان إمساكها له إضراراً به، وعليه ترى المحكمة أن الضرر وما لحق المدعي وما يستحقه من تعويض جابر للضرر الأدبي عن مشاعر الأسى والألم من جراء ما تقدم من حرمان المدعى عليها للأب من فلذتي كبده مدة ناهزت العام، وهو يفوق ما يطالب به من تعويض مؤقت، الأمر الذي تقضي معه بإجابته إلى طلبه بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به.