لجنة فحص الطعون بـ«الدستورية» ترفض 5 قضايا
أكدت خصوصية نظام موظفي ديوان المحاسبة
قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، رفض 5 طعون بطلب إحالتها الى المحكمة الدستورية للنظر في سلامة القوانين المنظمة للطعن على قرارات "الخدمة المدنية" والمقامة من مشرفي المختبرات بالمدارس الحكومية، وكذلك بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين والعاملين في جهاز ديوان المحاسبة. وأكدت "فحص الطعون" أن الطعن على قرارات الخدمة المدنية مسألة لا تختص بها المحكمة الدستورية، بينما ما يخص الطعن على القانون المقر يمنح مكافأة للموظفين في الجهات الحكومية، وأخل به بحق المساواة للعاملين في ديوان المحاسبة بخصوص ما تضمّنه بشرط مدة الخدمة بأن المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون، والتي كلفها الدستور في المادة 29 منه، تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين في المراكز القانونية، وأن التماثل هو مناط أعمال مبدأ المساواة. ولفتت إلى أن المشرع خصّ ديوان المحاسبة بأحكام استثنائية وقواعد موضوعية بشؤون موظفيه لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا بين المخاطبين بها، المتكافئة مراكزهم القانونية، ولا تخالف في أحكامها بين متساويين، وبالتالي فإن اختلاف النظام الوظيفي لهم لا ينطوي على انتهاك لمبدأ المساواة.