الغانم عن قانون «البدون»: عادل وشامل وليس قرآناً

• «الاقتراح اجتهاد بدأ منذ التوجيهات السامية في أبريل الماضي بضرورة حل المشكلة سريعاً»
• إقامة مميزة والشخص كفيل نفسه 15 سنة قابلة للتجديد بشرط معلومية الجنسية وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر
• مجانية الصحة والتعليم والتموين والأحوال الشخصية ورخص القيادة والعمل في القطاعين الخاص والعام والقيام بالأنشطة التجارية
• لجنة للتظلمات من قاضيين لفحص الطعون في القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقاً لأحكام القانون

نشر في 05-11-2019
آخر تحديث 05-11-2019 | 00:05
رئي مجلس الأمة مرزوق الغانم متحدثاً عن مقترح «البدون»
رئي مجلس الأمة مرزوق الغانم متحدثاً عن مقترح «البدون»




أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه قدم، الخميس الماضي، مع مجموعة من النواب اقتراحاً بقانون بشأن حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مضيفاً أنه سيقدم قريباً قانوناً آخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين.

وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: «كما وعدتكم سابقاً، أوضح لكم اليوم أن موضوع قانون البدون قدمته صباح يوم الخميس مع مجموع من النواب، وهناك مجموعة كبيرة من النواب وقعت نفس القانون، لكن بصيغ بها بعض الاختلاف في وجهات النظر».

وأوضح: «قد يسأل سائل: لماذا لم يوزع يوم الخميس؟ فأنا متعمد فقط لأثبت حقيقة واحدة وهي أن هناك من سيهاجم القانون لأسباب سياسية لا علاقة لها بمحتواه أو مضمونه وهذا فعلاً ما حدث»، مضيفاً أن «هناك من هاجم من يوم الخميس إلى اليوم ولم يقرأه، وذلك دليل أن لديه أمراً مسبقاً بالهجوم بغض النظر عما فيه من محتوى».

ولفت إلى أن «القانون اجتهاد بدأ منذ شهر أبريل الماضي بناء على توجيهات سامية بضرورة الإسراع من قبل السلطتين لحل هذه المشكلة»، مضيفاً «أننا تداعينا مع مجموعة من النواب، خلال الصيف، لهذا القانون، وكان هناك عمل جبار وجهد كبير».

وقال إنه تم عقد لقاءات مع ناشطين ومعنيين بالقضية، وما زالت اللقاءات مستمرة، مشيرا إلى أن القانون ليس قرآناً، بل هو قابل للنقاش والطرح والزيادة والنقصان، «لكن على الأقل قدمنا واجتهدنا في تقديم حل».

وأشار الغانم إلى أن «القوانين يتم توقيعها وتقديمها في مجلس الأمة، ومناقشة التفاصيل الفنية فيها تتم من خلال اللجان وتقر ويتم التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم».

وأوضح أن «طرح القوانين للرأي العام لا يكون داخل المجلس، بل يكون كما يحدث في كل القوانين السابقة أو في الاستجوابات، في جمعيات النفع العام، ومن خلال الندوات والدواوين والأماكن التي أوصلتنا إلى المجلس»، مبديا تعجبه «من استغراب البعض من إقامة ندوة يوم غد لشرح القانون، والتي سأعرض خلالها الكثير من التفاصيل».

وأعرب عن تشرفه بتلبية «دعوة العم الفاضل عبدالعزيز الغنام»، وشكره «لكل من اتصل ولم يسع الوقت للرد على كل اتصالاته»، مؤكدا أنه سيلبي «كل دعوة من دعواتهم إن سمح الوقت».

وأعلن الغانم أنه سيظهر في لقاء تلفزيوني سيعلن عن وقته ومكانه لاحقا، وسيشرح فيه تفاصيل الموضوع وسيطرح للنقاش، مؤكداً أنه ينطلق من منطلقات الحل العادل والشامل للقضية قدر المستطاع، بما يحافظ على الهوية الكويتية ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، مشدداً على ضرورة ايجاد حل جذري لتلك القضية.

وقال الغانم: «فيما يتعلق بموضوع إنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين فسأقدمه وسأتحدث لكم، وبعدها يطرح للرأي العام ويناقش في مجلس الأمة في القريب العاجل، إن شاء الله». وفيما يلي نص قانون «البدون» الذي قدمه الغانم:

الباب الاول - الفصل الاول

تعاريف - مادة (1)

لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المقيم: المقيم بصورة غير قانونية، المسجل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

- الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

- قانون الاقامة: يقصد به المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له.

- قانون الجنسية: يقصد به المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

الفص الثاني - نطاق تطبيق القانون - مادة (2)

يطبق هذا القانون على المقيمين بصورة غير قانونية، والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

الباب الثاني - أثر إبراز الجنسية الأصلية - الفصل الأول

منح الجنسية - مادة (3)

يعد الجهاز كشوفا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير، تطبيقا لاحكام البنود أولا وثانيا وثالثا من المادة (5) من قانون الجنسية، وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الأولوية في التجنيس.

الفصل الثاني - الإقامة المميزة

مادة (4)

يمنح المقيم في دولة الكويت الممتدة اقامته حتى تاريخه صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحا لوضعه القانوني بما يتوافق وقانون الاقامة، اقامة مميزة في دولة الكويت (كفيل نفسه) لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الاقامة الزوجة والاولاد القصر ويمنح خلالها المزايا الاتية:

1 - الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة.

2 - الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.

3 - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.

4 - منح البطاقة التموينية.

5 - استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية وغيرها من الاوراق الثبوتية.

6 - الحصول على رخص القيادة بجميع انواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.

7 - العمل في القطاعين الخاص والعام وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الاجانب في الكويت.

8 - إنجاز المعاملات الحكومية على اختلاف انواعها.

9 - القيام بالانشطة التجارية والحصول على الرخص المطلوبة.

10 - أي مميزات وتسهيلات أخرى قد يرى اضافتها بموجب قرار من الوزير المختص.

وذلك دون الاخلال بحق من تتوفر فيهم الشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة تقديم التسهيلات الممكنة للمخاطبين باحكام هذا القانون لتصحيح اوضاعهم القانونية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في دولة الكويت.

الفصل الثالث - عدم إبراز الجنسية الأصلية - مادة (6)

يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني في خلال المهلة المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون معاملة الاجنبي المخالف للقانون، وتطبق عليه احكام قانون الاقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلا.

الباب الثالث - لجنة التظلمات

مادة (7)

تنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على ان تضم اثنين على الاقل من القضاة تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح او عدم منح الاقامة المميزة او الجنسية وفقا لاحكام هذا القانون.

ويقدم التظلم الى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار موضوع التظلم، وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم الى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها بتوصية لجنة التظلمات، ويعتبر فوات هذه المدة دون ان تصدر اللجنة قرارها في التظلم بمثابة رفضه.

الباب الرابع - أحكام عامة

مادة (8)

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة (9)

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة (10)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إلزام «البدون» أن تكون لهم مراكز قانونية مشروعة

قالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية انطلاقا من مفهوم سيادة وإلزامية القواعد القانونية وحجيتها في مواجهة المخاطبين بأحكامها يكون لزاما على جميع المقيمين على ارض دولة الكويت ان تكون لهم مراكز قانونية مشروعة وفقا للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم اوضاعهم، ومنها ما نص عليه في المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له والقوانين الاخرى ذات العلاقة وحدد هذا القانون الضوابط الحاكمة لاقامة غير الكويتيين بشكل حاسم، ولا يسمح وفقا لهذه القواعد بوجود فئة مجهولة او معدومة الجنسية وتعتبر اقامتهم في دولة الكويت بصورة غير قانونية خارجة عن المشروعية.

واضافت: ولما كانت مسألة فئة المقيمين بصورة غير قانونية، قد استفحلت اشكالياتها القانونية والاجتماعية واصبحت عبئا على الامن الوطني بما يتطلب تدخل المشرع لمعالجة هذا الملف الذي تعقدت موضوعاته نظرا للفترة الزمنية الطويلة الذي ظل بها معلقا دون حلول حاسمة، فكانت هذه المعالجة التشريعية مبنية على اسس قانونية يراعى بها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الاخذ بالاعتبار الجوانب الانسانية للمخاطبين بهذا القانون وحيث عرفت المادة (1) من هذا القانون المقيم بانه: المقيم بصورة قانونية المسجل في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وحددت المادة (2) من القانون المخاطبين بأحكامه ونطاق تطبيقه بانهم "المقيمون في دولة الكويت بصورة غير قانونية والمقيدون في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" وعليه تكون هذه المادة استبعدت من نطاق هذا القانون المخالفين لقانون الاقامة من غير المقيدين في الجهاز، وبينت المادة (3) ان على الجهاز ان يعد كشوفا بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية، وذلك استنادا الى المستندات والبيانات الموثقة المتعلقة بكل حالة باعتبار الجهاز كيانا تتمثل فيه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة (الامانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنة العليا لتحقيق الجنسية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية) وذلك تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها بالتطبيق لاحكام البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة رقم (5) من قانون الجنسية، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، وغني عن البيان ان هذه المادة تتيح منح الجنسية الكويتية لمن قدم اعمالا جليلة للبلاد سواء كانت تضحيات بطولية من اجل الكويت او انجازا مميزا او من اصحاب التخصصات المتميزة والنادرة التي تحتاجها البلاد، هذا الى جانب ابناء الكويتيات من ازواج غير كويتيين والحالات الاخرى التي اقامت في البلاد منذ عام 1965 وذلك في اصدار احكان البنود 1، و2، و3 من المادة (5) من قانون الجنسية، كما اكدت المادة ان الاولوية في التجنيس تكون للحالات التي قامت بتصحيح وضعها القانوني.

- قررت المادة (4) عددا من المميزات التي تمنح لمن يقوم بتصحيح اقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد بان يبرز المقيم ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة سواء كانت اصلية ام مكتسبة، منها الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني ومنح البطاقة التموينية وغير ذلك من المزايا التي تمكن المخاطبين بأحكام هذا القانون من التمتع بمميزات خاصة بمجرد تصحيح اوضاعهم القانونية، كما اكدت المادة ان مبادرة المقيم الى تصحيح وضعه لا تخل بحقه في الحصول على الجنسية الكويتية.

- وفي المادة (5) من هذا القانون وجه المشرع الجهات الرسمية في الدولة ذات العلاقة بمد يد المساعدة بتقديم ما يستطاع تقديمه من تسهيلات في سبيل اعانة المخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة بإقامة الاجانب.

- وحددت المادة (6) انه في حالة تخلف اي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن تصحيح اوضاعهم القانونية خلال المهلة المقررة فانه ينطبق عليهم احكام قانون اقامة الاجانب وغيره من التشريعات ذات الصلة باعتبارهم مخالفين لضوابط الاقامة المشروعة في دولة الكويت، كما لا يجوز النظر في منحهم الجنسية الكويتية مستقبلا.

هناك من يهاجمه لأسباب سياسية لا علاقة لها بمحتواه أو مضمونه
back to top