موافقة «التشريعية» على «القروض» مشروطة

لجنة مراجعة القروض من «المركزي» لا مجلس الوزراء وإضافة حق التقاضي للبنوك
● مراعاة الجانب الدستوري بشأن إلزام المصارف وقف الاستقطاعات والإجراءات القضائية

نشر في 31-10-2019
آخر تحديث 31-10-2019 | 00:15
النائب عسكر العنزي
النائب عسكر العنزي
في حين وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على 4 اقتراحات، أحدها يتحدث عن إسقاط القروض والفوائد، والثلاثة الباقية تنظم مسألة السداد، وضعت اللجنة ملاحظات جذرية تنبه إلى شبهة عدم دستورية بعض المواد الواردة في ثلاثة من تلك الاقتراحات، ليكون اقتراح النائب صالح عاشور الذي يتحدث عن تسديد القروض من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة، هو الوحيد الذي مرَّ بلا ملاحظات عليه.

الاقتراح الأول المقدم من النائب عسكر العنزي، الذي ينص على «محاسبة البنوك التي خالفت تعليمات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى 2016»، وافقت اللجنة عليه بإجماع الحضور، لكنها، في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أبدت عليه ملاحظتين دستوريتين.

ورأت اللجنة، في التقرير، أن الملاحظة الأولى على هذا الاقتراح أنه يتضمن تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية، حيث ألزمت مادته الثانية مجلس الوزراء بإصدار قرار لتشكيل لجنة من أجل بحث ملفات القروض، مما يترتب عليه مخالفة المادة 50 من الدستور، مشيرة إلى أنه لإزالة هذا العيب يجب أن يكون نص هذه المادة كالتالي: «تشكل لجنة تتولى البحث والتحقيق في مدى التزام البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي».

أما الملاحظة الثانية، فبينت «التشريعية» فيها أنه يترتب على المادة الرابعة من اقتراح عسكر الإخلال بمبدأ حق التقاضي المكفول بالدستور، لنصها على أن يكون حق اعتراض البنوك المخالفة على قرار لجنة بحث ملفات القروض بكتاب مسبب إليها، ويكون قرار اللجنة نهائياً ونافذاً، لافتة إلى ضرورة إضافة فقرة أخيرة تكفل حق التقاضي.

وبشأن اقتراح النائب ماجد المطيري، الذي يقضي بإسقاط القروض وفوائدها عن المواطنين، رأت اللجنة أن فكرة إلزام البنوك بوقف أي استقطاع، ورفع أي إجراءات قضائية عن جميع المواطنين إلى حين سداد قيمة القرض من أرباح الودائع، قد تشوبها شبهة مخالفة أحكام الدستور، لإخلالها بمبدأ حجية الأحكام القضائية وحق التقاضي، لذا أوصت «التشريعية» نظيرتها المالية بمراعاة الجانب الدستوري في هذا الشان.

وكان لافتاً أن قرار اللجنة بالموافقة على اقتراح المطيري جاء بنتيجة 3 مقابل واحد، إذ أكدت الأقلية التي رفضت اقتراحه أنه مخالف للدستور، وأن العقد شريعة المتعاقدين.

في موازاة ذلك، وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على اقتراح قدمه النائب صالح عاشور، يتضمن أن «تقوم الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين من البنوك، على أن يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي تقدم شهرياً لكل مدين إلى أن يتم سداد قيمة القرض»، مؤكدة أنه لا تشوبه أية مخالفة لأحكام الدستور، أما مسألة الملاءمة فتترك للجنة المالية لبحثها مع الجهات المعنية، مع التوصية بضرورة تحديد المقصود بالقروض في الاقتراح، وذلك بإضافة عبارة الاستهلاكية والشخصية.

وبما يعكس الشفافية العالية لـ «التشريعية» في دراسة الاقتراحات بقوانين من الناحية الدستورية، بعيداً عن أي ضغوط، فقد رأت اللجنة أن الاقتراح الرابع الذي وافقت عليه في النهاية، والذي قدمه رئيسها النائب خالد الشطي وعضوها النائب أحمد الفضل، إضافة إلى النواب فيصل الكندري وصلاح خورشيد وعودة الرويعي، قد تشوب المادة الأولى منه مخالفة للمادة 29 من الدستور، إذ قصرت تطبيق أحكام الاقتراح بقانون على كويتي الجنسية، على الرغم من تساوي المراكز القانونية بين المخاطبين بأحكام قانون النقد والبنك المركزي.

وينص هذا الاقتراح على «عدم جواز تحصيل الأقساط المستحقة على المدينين عن المديونيات الناتجة عن القروض الاستهلاكية إلا عبر الاستقطاع من الراتب، ولا يجوز الاتفاق على استحقاق الدين كاملاً في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط الشهرية ما لم يكن قد حلّ ميعاد استحقاقه، ولا يجوز منع سفر المواطن المدين إذا كان متعثراً عن سداد الأقساط، ما لم يكن قد حلّ أجل استحقاق الدين كاملاً، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الضبط والإحضار للمدين، وفي حال تعثره عن دفع الأقساط المستحقة عليه يتم استصدار أمر أداء بالاستقطاع من راتبه أو ما يكون له من رصيد بنكي أو ما له من دين لدى الغير».

في المقابل، رفضت «التشريعية» الاقتراح الخامس المقدم من النواب محمد المطير ومحمد هايف وشعيب المويزري وثامر السويط وخالد العتيبي، مبررة رفضها بأن المطالبة بإسقاط الفوائد عن القروض المستحقة عن المواطنين بشكل عام هو إخلال بمبدأ العدالة كأحد المقومات الأساسية للمجتمع، وقد يترتب عليه تأثير على المال العام، وذلك من خلال قيام الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

back to top