«الزكاة»: الغارمون قسمان الفقراء وعلاج الفتن

الصويلح: لا يجوز إعطاء الغارم إذا كان دينه في معصية

نشر في 30-10-2019
آخر تحديث 30-10-2019 | 00:00
مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح
مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح
ذكر مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح، أن الزكاة تجوز على الغارمين وقسمهم على قسمين، الأول يشمل المدينين المسلمين الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح، وكذلك بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم، بينما الثاني يتضمن المدينين المسلمين لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين، ولا يشترط الفقر في هذا القسم.

وبين الصويلح، في تصريح صحافي، أمس، أن الضامن مالاً عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه، إن كان الضامن معسراً، كما أنه لا يجوز إعطاء الغارم من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والميسر والربا إلا إذا تحقق صدق توبته.

ولفت إلى أنه يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به، ولم يسدد ورثته دينه.

واستطرد: "أما الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب فلا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة، وكذلك من كان له مال سواء كان نقداً أو عقاراً أو غيرها يمكنه السداد منه".

وأوضح الصويلح انه لا ينبغي لمن يجد دخلاً يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتمادا منه على السداد من مال الزكاة، فمال الزكاة يعطى لسد حاجة الفقراء أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم، ولا يعطى لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراء.

back to top