«الصحة»: إغلاق صيدليات التعاونيات المخالفة وإحالتها للنيابة

نشر في 17-10-2019
آخر تحديث 17-10-2019 | 00:00
وزير الصحة د. باسل الصباح
وزير الصحة د. باسل الصباح
اعتمد وزير الصحة د. باسل الصباح محضر توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2018، للنظر في مخالفات المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996، والمعدلة بالمادة الثانية من القانون 30 لسنة 2016.

وأعلن نائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، والتي تضمنت إصدار قرار إغلاق لصيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لعدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي خلال المهلة المحددة.

وأضاف البدر أن التوصيات تضمنت أيضا إحالة الصيدليات المخالفة، والتي لم توفق أوضاعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خلال 30 يوما من اعتماد محضر توصيات اللجنة. وأوضح أن توصيات اللجنة، التي ترأسها وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، وضمت الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأهلية، ومدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات، ورئيس الجمعية الصيدلية، ومدير إدارة تفتيش الأدوية، أصبحت نافذة منذ اعتمادها.

وأشار إلى أن العقوبات الواردة بالمادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996 تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو أنشأ صيدلية أو مستودعا أو مصنعا للأدوية دون ترخيص، وأن وزير الصحة يصدر قرارا بغلق المكان، لحين الفصل في الدعوى الجزائية،

وأشار البدر إلى أن للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة المهنة وفق المادة 16 منه.

back to top