«الزكاة»: نصاب الذهب ٨٥ غراماً والفضة 595
تقدير النصاب واجب في الوزن لا القيمة
في إطار اهتمام بيت الزكاة بتوعية الجمهور والعملاء المترددين على مقره بجنوب السرة وفروعه على مستوى الدولة، فيما يتعلق بـ "زكاة الذهب" ووجوب إخراجها، قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح إن نصاب الذهب يعادل ٨٥ غراماً، ونصاب الفضة يعادل ٥٩٥ غراماً تقريباً من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة.وأشار الصويلح إلى أن حلي المرأة المُعد للاستخدام الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد على القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة عن كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب. وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة، وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.
واوضح الصويلح أن ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة.