«السجل العيني»... صحائف تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه

نشر في 17-04-2019
آخر تحديث 17-04-2019 | 00:03
No Image Caption
وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة.

وعرفت إحدى مواد المشروع السجل العيني بأنه "مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به"، في حين أشارت مادة أخرى إلى "اختصاص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال هذا السجل"، على ان تقوم بـ"إنشاء سجل عيني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار" إضافة إلى "إنشاء فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها".

ونصت إحدى المواد على انه "لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري أو فروعها إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في السجل العيني، ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه أي منهما من الخبراء، الاطلاع عليها في أماكن حفظها".

أما التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو أية طلبات أخرى متعلقة بها فقضت إحدى المواد بأنها "تخضع للقواعد الخاصة برسوم التسجيل العقاري".

ولا تقيد الحقوق في صحائف السجل، وفقا لما ورد في إحدى المواد، "إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون التسجيل العقاري المشار إليه أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية".

وفي حالة وجود تناقض بين المحررات المسجلة عن عقار واحد نصت إحدى المواد على أن "تتولى إدارة التسجيل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) مع إخطار ذوي الشأن".

وقضت مادة في المشروع بأن "تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر تتألف من عضوين من رجال القضاء - يندبهما المجلس الأعلى للقضاء - يتولى أقدمهما رئاسة اللجنة - على ألا تقل درجته عن مستشار – فضلاً عن عضوين من العاملين ببلدية الكويت أحدهما مهندس من المختصين بتحديد الملكية والآخر من المختصين بإدارة التسجيل العقاري.

وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري وفقا للمادة (6) وفي تظلمات ذوي الشأن من القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على أن يقدم التظلم خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم أو علمهم بالقرار موضوع التظلم أو النشر في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة أمام القضاء مباشرة قبل التظلم منه أمام اللجنة وإصدار قرارها فيه.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها، وتكون مسببة، ويعتبر انقضاء مدة الـ60 يوما على تقديم التظلم دون أن تصدر اللجنة قرارها فيه بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة، وقد أشارت إحدى المواد إلى وجوب قيد "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك التصرفات بما في ذلك الوقف والوصية وحق الإرث" في السجل العيني.

وشددت إحدى المواد على وجوب التأشير بالمحررات المثبتة للديون العادية على المورث الثابتة في صحف السجل المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها إضافة إلى قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها عن 10 سنوات، في حين أكدت مادة أخرى ان للسجل العيني "قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه، ولا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني".

وبينت إحدى المواد انه لا يحق لإدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية في السجل بعد إتمام القيد "إلا بعد انقضاء 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتحرر إدارة التسجيل العقاري محضرا توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه".

أما إذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد فقد قضت إحدى المواد بـ"وجوب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في سجل الطلبات".

back to top