«هيئة الأسواق»: تغريم 4 شركات... وتقديم بلاغ إلى النيابة
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2019/15 مجلس تأديب) (2019/18 هيئة) ضد شركة الاستشارات المالية الدولية، بتغريم الشركة مبلغ خمسة آلاف دينار، لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومة الجوهرية، إضافة إلى تغريم المدير التنفيذي ألفي دينار لتسببه بإهماله وتقصيره في تنفيذ متطلبات القانون واللائحة التنفيذية بالمخالفة. وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة البند (8) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لعدم قيامها بالإفصاح عن تسجيل خسائر بقيمة 7.089.828 دينارا، بسبب إعادة التصنيف المحاسبي الناتج عن بيع جزء من ملكيتها بشركة إيفا للفنادق والمنتجعات، والذي أدى إلى تغيير تصنيفها من شركة تابعة إلى شركة زميلة، والذي يعد ذا تأثير كبير على المركز المالي للشركة. وأعلنت هيئة الأسواق أيضا صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، في المخالفة المقيدة برقم (2019/14 مجلس تأديب) (2019/3 هيئة) ضد شركة الفوز للاستثمار، بتغريم الشركة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث المسندة إليها، لسماحها بصفقات داخلية بين المحافظ، وانكشاف أحد المحافظ، وإجرائها لتحويلات ليست لحساب نفس العميل.وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها الآتي:
1 - حكم البند (2) من المادة (2-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بتنفيذ أمر العميل صاحب محفظة استثمارية لتحويل مبلغ وقدره 2.500.000 دينار (مليونين وخمسمئة ألف دينار كويتي فقط) لحساب عميل صاحب محفظة عقارية، حيث تبين أن المستفيد من التحويل هو عميل آخر بخلاف ما نصت عليه المادة سالفة البيان.2 - حكم البند (5) من المادة رقم (5 -2 -1) من الكتاب سالف الذكر من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان، حيث تبين للهيئة أن هناك محفظة مكشوفة بإجمالي مبلغ وقدره 9.554 دينارا (تسعة آلاف وخمسمئة وأربعة وخمسون ديناراً فقط) ومن ضمنها مبلغ قدره 5.300 دينار (خمسة آلاف وثلاثمئة دينار فقط) لا يخص أتعاب إدارة أو حفظ المحفظة، ذلك أن الشركة قامت بتنفيذ صفقتي شراء أسهم لمصلحة العميل صاحب المحفظة الاستثمارية آنفة البيان من دون وجود رصيد نقدي كاف يغطي قيمة الشراء.3. حكم البند (2) من المادة رقم (5 -4 -2) من الكتاب سالف الذكر من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان، لقيامها بعقد صفقات داخلية بين المحافظ التالية:- تم إبرام صفقتين بتاريخي 8/10/2017 و18/10/2017. - تم إبرام صفقة واحدة بتاريخ 23/8/2017.- تم إبرام صفقتين بذات التاريخ 23/8/2017.وكشفت الهيئة عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2019/11 مجلس تأديب) (2019/9 هيئة) ضد شركة أبيار للتطوير العقاري، بتغريم الشركة مبلغ خمسة آلاف دينار لمخالفاتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، إضافة إلى تغريم الرئيس التنفيذي للشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار لتسببه بإهماله وتقصيره في وقوع المخالفة بعدم تنفيذه متطلبات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.وتأتي هذه العقوبة لمخالفة الشركة أحكام البند رقم (13) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية في التوقيت الملائم بشأن تخلفها عن الوفاء بأرصدة التمويل الإسلامي الدائنة في تواريخ استحقاقها المقدرة بــ 7.7 ملايين دينار كما جاء في الإيضاح رقم (9) من البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018.وقرر مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2019/12 مجلس تأديب) (2019/5 هيئة) ضد شركة المركز المالي– بصفتها مدير صندوق العقار الخليجي، بتغريم الشركة مبلغ ألف دينار لتأخرها في إخطار هيئة أسواق المال بشغور منصب مراقب الحسابات الخارجي، وكذا تأخرها في تقديم طلب تعيين آخر عن المهلة المحددة قانوناً.وتأتي هذه العقوبة لمخالفة الشركة حكم المادة (2- 20) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإخطار الهيئة بشغور منصب مراقب الحسابات الخارجي منذ تاريخ الشغور في 05/07/2018، وذلك خلال مدة خمسة أيام عمل، وكذا عدم تقديم طلب لتعيين مراقب حسابات خارجي آخر للصندوق عند شغور ذات المنصب خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، وذلك حتى تاريخه، والاكتفاء بإخطار الهيئة بشغل المنصب بتاريخ 30/12/2018.وأعلنت هيئة أسواق المال تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 10/4/2019 عن شبهة وقـوع الجرائم المنصوص عليها في المواد (63)، و(93)، و(125) من القانون رقـم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك لقيام إحدى الشركات بما يلي:1 - مزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، والادعاء، على خلاف الحقيقة والواقع، حصولها على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذا النشاط.2 - التسويق والترويج لشراء أوراق مالية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.