السويط: تعديل «تأمين البطالة» لمنح امتيازات

نشر في 08-03-2019
آخر تحديث 08-03-2019 | 00:03
النائب ثامر السويط
النائب ثامر السويط
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة.

وقال السويط في اقتراحه، إن التعديل نص على أن يستبدل بنص البند رقم 3 لسنة 2013 من المادة 9 من القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه النص الآتي: «3 - إذا استحق صرف المعاش التقاعدي وفي هذه الحالة يمنح مكافأة تساوي 50 في المئة من قيمة الاشتراكات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة 3 من هذا القانون إذا لم يسبق له صرف تعويض عن الضرر».

وتابع أن الاقتراح تضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 4 من القانون، نصها الآتي: «كما يستحق المؤمن عليه تعويضاً يعادل قيمة الرواتب التي يتقاضاها من رب العمل عند الابتعاث للعلاج في الخارج، سواء كان مريضاً أو مرافقاً لمريض من الدرجة الأولى، وذلك لمرة واحدة».

وجاء في المذكرة الإيضاحية، انه لتعزيز الأمان الوظيفي للعامل الكويتي، ولأن الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة أن تكون جاذبة ودافعة نحو تشجيع الالتحاق بالقطاع الأهلي والمهن الحرة وغيرها التي تخفف من البطالة وتساهم في الاقتصاد الوطني، ولحماية هذه الفئات، ولمنح امتيازات تشجيعية، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون.

وأضافت المذكرة ان الاقتراح نص في المادة الأولى منه على تعديل البند 3 من المادة 9 من القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التأمين ضد البطالة، والذي جاء أصلاً لتقديم حماية ومزايا وضمانات للعامل في القطاع الأهلي من أي احتمالات للانقطاع عن العمل في إطار تكافلي يقوم على دفع اشتراكات من العامل ورب العمل للدولة.

وأوضحت أن هذه الإضافة جاءت لأنه في كثير من الأحيان يصل المؤمن عليه إلى استحقاق المعاش التقاعدي، وهو لم يسبق له الاستفادة من أحكام هذا القانون، ومن باب التحفيز له، فقد تم النص على منحه مكافأة تعادل 50 في المئة من القيمة الكلية للاشتراكات التي سددت عنه، سواء أكانت من تلك التي دفعها العامل أو رب العمل أو الدولة، ولا مجال هنا للقول إن هذا يتعارض مع مبدأ تكافلية التأمين، لأن الهدف المتمثل بتشجيع العمالة الكويتية يغدو أكثر سمواً وأهمية، كما أن المشرع بإرادته يعبر عن هذا التوجه بالتشريع الذي يراه محققاً ورافعاً لأهداف تشجيع العمالة الوطنية.

back to top