«هيئة الأسواق»: لا يجوز لموظفي البورصة والمقاصة جمع المناصب

نشر في 12-02-2019
آخر تحديث 12-02-2019 | 00:00
No Image Caption
قالت هيئة أسواق المال إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 3 لسنة 2019 المنعقد في 30/ 1/ 2019،

تقرر ما يلي:

مادة أولى: يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم «1» لهذا القرار.

ونصت المادة «1-3-5»، بعد التعديل على أنه: «لا يجوز لموظفي البورصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو شخص مرخص له أو أي أطراف ذات علاقة».

فيما نصت المادة «2-3-3» بعد التعديل على أنه: «لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو شخص مرخص له أو أي أطراف ذات علاقة».

مادة ثانية: «على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واستثناء من ذلك على من يجمع بين صفتين حاليا، الالتزام بتنفيذه بما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر».

back to top