«الدستورية» ترفض استشكال الطبطبائي وتطالب المجلس بإعلان خلو المقعدين

● أكدت أن أحكامها ملزمة للسلطات وأي إجراءات ضدها هي والعدم سواء
● الدلال والحربش: القرارات البرلمانية لا تخضع لرقابة المحكمة

نشر في 28-01-2019
آخر تحديث 28-01-2019 | 00:14
No Image Caption
رفضت المحكمة الدستورية الاستشكال وطلب التفسير المقام من النائب وليد الطبطبائي على حكمها بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة، وما يترتب عليه من آثار تمتد إلى إعلان خلو مقعده هو والنائب جمعان الحربش.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إن أحكامها في المنازعات الدستورية واجبة التنفيذ، ويتعيّن العمل بمقتضاها وإعمال آثارها كاملة دون نقصان؛ امتثالاً لحجية الأحكام المطلقة في مواجهة كل السلطات، إعلاء لسيادة الدستور.

وأكدت أنه لا يجوز إخضاع أحكامها لمشيئة أحد لتقدير مدى ملاءمة تطبيقها أو إعاقة نفاذها، أو عرقلتها بأي أمر أو إجراء أو تصرف أو عمل أو قرار، تحدياً لتحصفها؛ لأن في ذلك مخالفة لأحكام الدستور، موضحة أن تلك الأعمال تعتبر هي والعدم سواء؛ التزاماً بنصوص الدستور، وتقيداً بأوامره ونواهيه.

ولفتت إلى أن الحكم بعدم دستورية المادة 16 جاء واضحاً وجلياً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها بما انتهى في أسبابه ومنطوقه دون لبس أو غموض، مبينة أنه كان صريحاً فيما خلص إليه، وقائماً على أسس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية مترابطة وواضحة لم يشُبها أي إبهام، وغير خافية على أحد.

وذكرت أن الحكم المذكور أكد مخالفة المادة 16 بصيغتها والإجراءات التي أوردتها للمادة 82 من الدستور، وكذلك نص المادة 84 منه، الذي يقضي بأنه في حال خلو محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدته انتُخب بديله خلال الأجل المضروب كإجراء حتمي لا خيار فيه، لافتة إلى أنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة المطعون عليها واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها نفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوماً دون أي تراخٍ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير؛ نزولاً على حكم «الدستورية».

وبيّنت المحكمة أن الأسباب التي أوردتها واضحة في معناها، وصريحة في مؤداها، ولا وجه لما أثاره الطالب في طلبه بادعاء أنها جاءت في حالة إبهام وغموض، وأنه غُم عليه فهمها، مؤكدة أن ذلك لا يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم وإعمال مقتضاه وإنفاذ أثره.

إلى ذلك، رفضت غرفة مشورة المحكمة الدستورية الطعن المقام من المحامي عادل عبدالهادي على جميع نصوص اللائحة الداخلية للمجلس؛ لانعدام المصلحة فيه.

وقالت المحكمة: «يجب أن تكون لدى الطاعن مصلحة مباشرة، وصلة قانونية أثّر فيها بشكل جلي ومباشر النص التشريعي المطعون عليه، وأن يكون هذا النص أضرّ به، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يجعل القضاء بعدم الدستورية مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة ذاتية له، مؤكدة أن الطعن الماثل خلا منه توافر المصلحة المعتبرة قانوناً في حق الطاعن على نحو يتيح له الطعن على هذه اللائحة بكاملها، كما أنه لم يلحق به ضرر.

وتعليقاً على ما تضمنه قرار المحكمة من وجوب تنفيذ حكم «الدستورية» لحجيتها المطلقة في مواجهة كل السلطات، قال النائب محمد الدلال: «صحيح قانوناً أن أحكامها لها حجية أمام الجميع، لكن ذلك لا يشمل الأعمال والقرارات البرلمانية، فهي لا تخضع لرقابة وولاية المحكمة الدستورية».

من جانبه، أكد النائب الحربش أن «إعمال آثار حكم إسقاط المادة 16 من اللائحة الداخلية لا يشمل قرار المجلس برفض إسقاط العضوية، لأنه عمل برلماني لا تختص به المحاكم الدستورية»، مضيفاً: «يمكن للنواب الذين لديهم تفسير آخر أن يتقدموا بقانون العفو الشامل، الذي يسقط العقوبة وآثارها، فهذه قضية سياسية بسبب فضيحة الإيداعات».

back to top