«الأسواق»: موافاتنا بتقرير «غسل الأموال» قبل 1 مارس
استرعت هيئة أسواق المال كل الأشخاص المرخص لهم إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بضرورة التزام مسؤول المطابقة بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات، لتعزيزها من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة منه إلى الهيئة. لذا، فإنه يتعين الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة إدارة الرقابة الميدانية بالهيئة بالتقرير المطلوب والمعتمد من مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس سنوياً، بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.