«الجنح المستأنفة» تبرئ متهمين من قروب الفنطاس لعدم ثبوت حيازتهم أجهزة التنصت ضد الغانم

قررت الامتناع عن عقاب الخليفة والفهد للإساءة إلى المجني عليه بالواتساب

نشر في 31-10-2018
آخر تحديث 31-10-2018 | 00:00
No Image Caption
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالله الحريص وعضوية القاضيين محسن حنفي وفهد الفهد، بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإدانة خليفة العذبي وعذبي الفهد من تهمة التنصت على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في حين قضت بتقرير الامتناع عن عقابهما بتهمة الإساءة إليه، مع إلزامهما بحسن السير والسلوك.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي حصلت عليه «الجريدة»، أن الثابت للمحكمة أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في التهمة الأولى أنهما حازا أجهزة تنصت واستخدماها في تسجيل المحادثات الهاتفية، التي أجراها المجني عليه بواسطة هاتفه النقال، وبطرح المحكمة لذلك الاتهام على بساط البحث ومطالعة أدلة الاثبات التي ساقتها النيابة للتدليل ونسبته للمتهمين؛ بان لها انه اتهام متهاتر شابه العوار والضعف، لعدم إفصاح التحقيقات والاستدلالات التي تمت على صحة نسبته لهما، فقد جاءت الأوراق خلوا من أي دليل او قرينة تؤدي الى القول بحيازة المتهمين لأي اجهزة تنصت، سواء كان بشخصهما او عن طريق غيرهما، أو بأي صورة من صور الاتفاق الجنائي تجعل منهما فاعلين أصليين أو مساهمين في تلك الجريمة، كضبط تلك الأجهزة أو اي وسائل مساعدة على فعل التنصت، أو التدليل على ضلوعهما في ارتكابها».

وأضافت أن «حمل ذلك الاتهام ضدهما كان استناداً إلى اقوال المجني عليه من أن هناك اجهزة تنصت فقدت من وزارة الداخلية، وهو القول المرسل الذي لم تعضده التحقيقات والأوراق، وأيضاً حمل ذلك الاتهام ما أشار إليه المجني عليه من سبق قيام المتهمين بالتدوينات التي دوناها في واقعة القضية رقم 152 لسنة 2015 حصر، والمعروفة باسم «قروب الفنطاس»، لأن تلك التدوينات، وإن كانت دلالة وقرينة على معرفتهما المسبقة بأمر التسجيلات، الا انها ليست دليلا على انهما هما من قاما بالتصنت على المجني عليه، ومن ثم تكون سلطة الاتهام عجزت عن تقديم الدلائل والقرائن الكافية التي تعزز نسبة ذلك الاتهام للمتهمين المستأنفين، وبات الاتهام المسند إليهما بشأن التهمة الأولى محاطاً بظلال كثيفة من الشك والريبة».

وتابعت: «ولما كانت الأحكام الجزائية لابد ان تبنى على الجزم واليقين، وليس الشك والاحتمال والظن، وكانت محكمة اول درجة قد خالفت ذلك النظر وقضت بإدانة المتهمين بشأن التهمة الأولى؛ فإنه لا تثريب على المحكمة أن تنتهي إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة في شأن ما انتهى إليه من ادانة المتهمين بالتهمة الأولى، وأن تقضي ببراءتهما من تلك التهمة».

وبشأن التهم من الثانية وحتى الخامسة، بينت المحكمة أنه، بعد طرحها على بساط البحث مع ماديات الواقعة، وما تم فيها من تحقيقات واستدلالات، فقد ثبت لها صحة تلك الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة وصفا وقيدا للمتهمين، وأن تلك الاتهامات بنشر مقاطع الفيديوهات الثلاثة السابق الإشارة اليها تفصيلا بموقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، وإسناد تلك الوقائع للمجني عليه، مما أدى الى الاساءة بسمعته مع تعمد التشهير به من خلال اساءة استعمال وسائل الاتصالات، وكانت المحكمة قد اطمأنت لذلك أخذاً بما شهد به المجني عليه من قيام المتهمين بنشر 3 مقاطع لفيديوهات له؛ ثبت من خلال تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أنه تم تركيبها بطريقة المونتاج واجتزاء بعض العبارات من سياقها، وأنها اخذت من مكالمات كان قد سبق أن أجراها المجني عليه مع آخر، وأن المتهمين سبق لهم تدوين بعض العبارات بموقع التواصل الاجتماعي «الواتساب» من خلال محادثاتهم وآخرين فيما يسمى «قروب الفنطاس».

وتابعت: «كانت تلك العبارات التي دونها المتهمون على موقع التواصل الاجتماعي قد تمت بتاريخ سابق على ظهور ونشر مقاطع الفيديوهات الثلاثة السابق الاشارة، مما تستخلص معه المحكمة أن نشر تلك المقاطع وإذاعتها كان المتهمان على علم بها».

واستطردت المحكمة: «ولا ينال من ذلك ما أثاره دفاع المتهمين المقدم أمام هذه المحكمة، لكونه من قبيل الجدل الموضوعي، كتلفيق الاتهام وكيديته والفساد في الاستدلال، لكون المحكمة تكتفي بما أوردته من اسباب وما تضمنه حكم محكمة اول درجة (الحكم المستأنف) منها ما يكفي للرد عليها، وهو الأمر الذي تخلص معه المحكمة وتنتهي إلى أن الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون والواقع في شأن ما انتهى إليه من إدانة المتهمين المستأنفين عن التهم من الثانية حتى الخامسة، وتأخذ بأسبابه والأسباب التي ساقتها، ويكون الاستئناف الراهن قد جاء على غير سند من القانون والواقع، ولا تثريب على المحكمة أن تقضي برفضه، إلا أن المحكمة، وهي في مجال تقدير العقوبة، أخذاً بظروف الدعوى وملابساتها، ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودة المتهمين لارتكاب ذلك الجرم، ومن ثم تقرر الحكومة الامتناع عن النطق بعقابهما، عملا بنص المادة 81/1 من قانون الجزاء».

back to top