«هيئة الأسواق»: تعديلات على أحكام «الشراء الجزئي»
إلزام مقدم العرض تقديمه لكل مساهمي الشركة بطريقة النسبة والتناسب
أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 128 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بإصدار أحكام عرض الشراء الجزئي.وتمت إضافة فقرة الى تعريف عرض الشراء الجزئي، التي تضمنت «المحاولة أو الطلب لشراء نسبة تؤدي الى الحصول على ما لا يقل عن 30 ولا يزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي - بعد التنفيذ، بشرط ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها عن 5 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، على أن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم عرضه لكل مساهمي الشركة، ويتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب. ولا يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي أو للشركة محل عرض الشراء الجزئي، أو أي من مستشاريهما أن يقدموا خلال فترة عرض الشراء الجزئي أو أثناء دراسته معلومات لبعض المساهمين دون إتاحتها لبقية المساهمين.ويقدم مقدم عرض الشراء الجزئي عرضه لكل مساهمي الشركة محل عرض الشراء الجزئي مباشرة، على أن يتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه لمقدم عرض الشراء الجزئي أو الاحتفاظ بها.
ويجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي تزويد مساهميها بالمعلومات والتوصيات الكافية، لتمكنهم من التوصل الى قرار بقبول العرض أو رفضه، كما يجب تفادي أي تعارض للمصالح عند تقديم توصيات لمساهمي الشركة.وألزمت التعديلات الجديدة الشركة محل عرض الشراء الجزئي دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بصفة عادية، وذلك للموافقة على عرض الشراء الجزئي.وينبغي على الشركة إخطار جهاز حماية المنافسة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن عرض الشراء الجزئي أن يؤدي الى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية. ويتم إيقاف سهم الشركة محل عرض الشراء الجزئي عن التداول مدة ساعة في جلسة التداول فور الافصاح عن الاتفاق الأولي بشأن عرض الشراء الجزئي.كما أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 129 لسنة 2018 بشأن إضافة رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم 9 لسنة 2010، حيث ذكرت أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له؛ وعلى القرار رقم 9 لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 11/ 02/ 2016، وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 30 لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 19/ 09/ 2018 قرر ما يلي: مادة أولي: إضافة «رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي» لجدول الرسوم الخاص بالهيئة كالآتي: - رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي 10 آلاف دينار.**وسوف توزع رسوم عرض الشراء على النحو الآتي: 1) هيئة أسواق المال 60 في المئة.2) وكالة المقاصة 30 في المئة.3) بورصة الأوراق المالية 10 في المئة.وعند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أي رسوم أخرى.