الاتفاقية الجمركية بين الكويت وأميركا تضمن تنفيذ قوانين الجمارك وتقدير رسومها
أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة بشأن المساعدات المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية:
التعاون الدولي
لما كان الإخلال بالقوانين الجمركية يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية والتجارية بوجه عام، الأمر الذي بات يتطلب مزيدا من التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بإدارة القوانين الجمركية، ورغبة من الكويت والولايات المتحدة الأميركية في تحقيق التعاون والمساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك في كلا البلدين، فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في واشنطن بتاريخ 7/ 9/ 2017.وقد بينت المادة 1 منه تعريف المصطلحات الواردة في هذا الاتفاق والمقصود فيها، ونصت المادة 2 على نطاق الاتفاق، حيث تقدم إدارة الجمارك بالدولتين المساعدة المتبادلة، وذلك وفقا لقوانينها وأنظمتها الداخلية، ولا يترتب على نصوص هذا الاتفاق إعطاء الحق لأي شخص عادي في الحصول على أي دليل أو إخفائه أو استبعاده، ولا يجوز كذلك تفسير أي نص في هذا الاتفاق على نحو يفيد الاتفاقيات والترتيبات والممارسات النافذة بين الطرفين والمتصلة بالمساعدة المتبادلة.وأوضحت المادة 3 نطاق المساعدة العامة، حيث تقدم المساعدة على شكل معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية وتقدير الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وتتعاون إدارتا الجمارك في تأسيس قنوات الاتصال والحفاظ عليها، وتسهيل التنسيق الفعال والنظر في الأجهزة أو الإجراءات الجديدة وأي مسائل إدارية عامة أخرى قد تتطلب من وقت لآخر قيامهما بعمل مشترك.وحددت المادة 4 إطار المساعدة الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية المتبعة لتخليص السلع والإجراءات الخاصة بالمراقبة، وكذلك تقدم إدارتا الجمارك لبعضها البعض المعلومات الخاصة بالأنشطة التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم جمركية في أراضي الطرف الآخر، وتقديم المساعدة من خلال استخدام الإجراءات المؤقتة وإجراءات المصادرة.
سلع غير شرعية
كما يجوز لإدارتي الجمارك بالاتفاق المتبادل إن تأذنا تحت رقابتهما بنقل السلع غير الشرعية أو المشبوهة خارج أراضيهما او عبرها أو اليها، من منطلق التحقيق في الجرائم الجمركية ومكافحتها.وبينت المادة 5 الملفات والوثائق وكيفية إرسالها بأي شكل وعمل نسخ منها، وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق للإدارة أو أي حقوق تكون متصلة بأصول هذه الملفات والوثائق والمواد تخص أي كيان أو فرد خارج نطاق الإدارة المطلوب منها.ونصت المادة 6 على أنه يجوز لإدارة الجمارك أن تصرح لموظفيها بالمثول كشاهد في إجراءات قضائية أو إدارية في أراضي الطرف الآخر، ويكون هذا الشخص مؤهلا للحصول على حصانة دبلوماسية أو قنصلية، كما يجوز التنازل عن هذه الحصانة.وقد تضمنت المادة 7 بيان كيفية تقديم الطلبات والمعلومات التي يجب ان يشتمل عليها الطلب، وتطرقت المادة 8 الى تنفيذ الطلبات، وبينت المادة 9 قيود الاستخدام، حيث إن المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا الاتفاق تتمتع بالسرية.وقد نصت المادة 10 على الاستثناءات، وذلك متى ما قرر الطرف المطلوب منه أن المساعدة قد تمس سيادته وأمنه أو سياسته العامة، فيجوز له رفض المساعدة، وإذا كانت إدارة الجمارك الطالبة لا تستطيع أن تلبي طلبا مماثلا يجب أن تشير الى ذلك في طلبها، ويكون تلبية هذا الطلب متروكا لتقدير الطرف الآخر، ويجوز كذلك تأجيل تقديم المساعدة إذا كانت تعرقل التحقيقات، وحال تعذر تلبية الطلب يجب بيان أسباب التأجيل أو الرفض.
يجوز لإدارتي الجمارك تحت رقابتهما أن تأذنا بنقل السلع غير الشرعية أو المشبوهة خارج أراضيهما للتحقيق بالجرائم الإلكترونية