مجلس التأديب يغرّم شركة البورصة 3 آلاف دينار لمخالفاتها في تنفيذ صفقة

غرامات أخرى ضد «المال» و«الامتيازات»... وإنذار الشعيب

نشر في 02-08-2018
آخر تحديث 02-08-2018 | 00:03
No Image Caption
أصدر مجلس التأديب قرارا ضد شركة الامتيازات الخليجية القابضة، «بتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية».
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك:

أولا: بتغريم المشكو في حقها مبلغ 3 آلاف دينار، لموافقتها على تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة من خلال آلية مستثناة.

ثانياً: - بإلغاء المعاملة محل المخالفة إن أمكن ذلك، على ألا يسبب ذلك ضررا للغير».

وتأتي هذه العقوبة بسبب موافقتها على تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة من خلال آليه مستثناة من قواعد التداول (ذات طبيعة خاصة) على أسهم شركة المجموعة التعليمية القابضة، حيث كان الطرف البائع بهذه الصفقة هو شركة المجموعة التعليمية القابضة (تعليمية) وهي نفسها الشركة المصدرة للأسهم محل التنفيذ، أما الطرف المشتري فهي شركة بوبيان للبتروكيماويات (بوبيان ب)، والمالكة لأسهم في شركة المجموعة التعليمية القابضة، ولنسبة تبلغ 82 في المئة (مباشر)، على الرغم من أن الأسهم محل الصفقة هي أسهم خزينة ليست من ضمن حالات استخدامها، حيث تخضع لضوابط واشتراطات محددة وردت في المادتين (14 -2) و

(14- 17) من الكتاب الـ11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي أهمها أن تكون الصفقة وفقاً لقواعد التداول وليس استثناء من قواعد التداول.

كما أصدر المجلس قرارا ضد شركة المال للاستثمار، وذلك بتغريمها مبلغ ألفي دينار

لـ «تأخرها في الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة كمعلومة جوهرية».

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم البند 27 من المادة ( 4-1-1 ) والمادة (4-2-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامها بالإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2018 في التوقيت المحدد، وتأخرها في الإفصاح حتى تاريخ 6 يونيو.

«الامتيازات»

وكذلك قالت هيئة أسواق المال أن مجلس التأديب أصدر قرارا ضد شركة الامتيازات الخليجية القابضة، وذلك «بتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية».

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتاريخ 07 /03/ 2018 لدى الدعوة إلى انعقاد مجلس الإدارة بتاريخ 12 /03/ 2018 بالإفصاح عن رغبة مجلس الإدارة بمناقشة بند يتعلق بإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة 2.299 مليون دينار في رأس المال بالكامل، ليصبح رأس المال 949 ألف دينار، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة بقيمة 2.050 مليون دينار، ليصبح رأسمالها بعد الزيادة 3 ملايين دينار.

إنذار

وأنذر مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2018/50 مجلس تأديب) (2018/98 هيئة) شعيب عبدالله محمد الشعيب، وذلك من مغبة تكرار المخالفة، وهي «عدم تقديم التقرير السنوي الخاص بمدى التزام الشركة بأحكام الكتاب السابع».

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة (2- 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والأحكام الواردة بتعميم هيئة أسواق المال رقم 6 لسنة 2016 بشأن التزامات مراقب الحسابات بتقديم تقارير دورية لعدم قيامه بتسليم التقرير السنوي لسنة 2016 والخاص بشركة ثروة للاستثمار.

back to top