المادة 60 من قانون «المحاسبة»

نشر في 26-07-2018
آخر تحديث 26-07-2018 | 00:14
No Image Caption
تنص المادة 60 من القانون 30 بإنشاء ديوان المحاسبة على أن "تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون هيئة يكون تشكيلها كالآتي:

أ - بالنسبة للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشكل الهيئة من:

1- رئيس إدارة الفتوى والتشريع، رئيساً.

2- وكيل ديوان المحاسبة. 3- وكيل وزارة المالية والصناعة.

4- مستشار بـ"الفتوى والتشريع".

5. وكيل ديوان الموظفين، أعضاء.

ب - وبالنسبة لغير من ذكروا في البند (أ) تشكل الهيئة من:

1. وكيل "الفتوى والتشريع" رئيساً.

2- وكيل ديوان المحاسبة المساعد. 3- مستشار مساعد بـ"الفتوى والتشريع".

4. مندوب من وزارة المالية والصناعة. 5. مندوب من ديوان الموظفين، أعضاء.

ولا يجوز أن تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة.

وعند غياب رئيس الهيئة أو أحد أعضائها في أي من التشكيل أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها".

back to top