مصر : مادة قانونية تساهم في انهيار المباني

تحظر هدم المنشآت «التاريخية» أو السياحية... ومطالبات بتعديلها

نشر في 15-12-2017
آخر تحديث 15-12-2017 | 00:00
No Image Caption
تنامت مطالبات في مصر بسرعة تعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت، عقب تكرار حوادث انهيار العقارات السكنية الآيلة للسقوط، والتي كان آخرها انهيار بناية في "جزيرة بدران" بمنطقة "روض الفرج" وسط القاهرة الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه "يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية، أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانوناً من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون".

من جانبه، طالب وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، خالد فهمي، بسرعة تعديل المادة الثانية من القانون، موضحاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن التعديل يستهدف إعادة حصر جميع المباني القديمة الآيلة للسقوط لإعادة هدم الشديد الخطورة منها، والحفاظ على ما يندرج تحت التراث المعماري، شريطة ألا يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وأكد فهمي ضرورة وضع معايير وأسس واشتراطات جديدة للمباني التي من المفترض اعتبارها تراثاً معمارياً، على أن تتم مراعاة حياة المواطنين في المقام الأول، مشدداً على أهمية تيسير تراخيص الهدم والبناء لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة.

بدوره، قال رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق، سمير غريب لـ"الجريدة"، إن هناك مشكلة كبيرة تكمن في عدم تنفيذ قرارات الإزالة، واصفاً تكرار حوادث سقوط العقارات بأنه أمر غير مقبول.

في السياق، شدد رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد الجمل، على أن القانون الحالي لتنظيم هدم المباني يحتاج إلى تعديل تشريعي في أسرع وقت حفاظاً على أرواح المواطنين، مشيراً إلى ضرورة أن يتضمن التعديل عبارات واضحة ليس بها أي غموض لتحديد المباني التي ينطبق عليها معيار المباني الأثرية.

back to top