مصر : انقسام بشأن منع الزيارة عن محكومي الإرهاب

نشر في 12-12-2017
آخر تحديث 12-12-2017 | 00:00
عضو مجلس النواب إسماعيل نصرالدين
عضو مجلس النواب إسماعيل نصرالدين
اندلع جدل واسع في الأوساط القانونية والحقوقية المصرية، على خلفية مشروع قانون قدمه عضو مجلس النواب إسماعيل نصرالدين، مطلع الأسبوع الجاري، ينص على منع الزيارة في السجون مدة عامين عن المحكومين في قضايا الإرهاب.

وتباينت الآراء بشأن القانون المقترح، فبينما ذهب البعض إلى أن الهدف منه قطع التواصل مع العناصر الإرهابية الموجودة خارج السجن، أكد آخرون أن المشروع يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب النائب صاحب الاقتراح، بإجراء تعديلات على قانوني العقوبات وتنظيم السجون، محذراً من أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن باستقبال زيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة وخطيرة من خلاله كسجين إلى عناصر التنظيمات الإرهابية الموجودين خارج السجن، إضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية.

وأيد هذا التوجه خبير مكافحة الإرهاب، حاتم صابر، قائلاً لـ»الجريدة»: «أؤيد منع الزيارة عن المتهمين والمحكومين في قضايا الإرهاب مع تشديد الرقابة الأمنية المفروضة عليهم»، مشيراً إلى ضرورة تسريع إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

على النقيض، أكد خبير مكافحة الإرهاب الدولي، اللواء رضا يعقوب، أن منع الزيارة عن الإرهابيين مخالف للمبادئ العامة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن نظام السجون في جميع دول العالم لا يوجد به اشتراط لمنع الزيارة.

وأشار يعقوب إلى أنه يمكن بدلاً من هذا الاقتراح فرض مزيد من الرقابة الصارمة على السجناء أثناء الزيارة لمراقبة الوضع ومراقبة التليفونات والتصدي لأية حالات من شأنها إصدار تعلىمات للزائرين بتنفيذ أية عمليات إرهابية.

من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، أبوالمعاطي مصطفي لـ»الجريدة» إن سن تشريع لمنع الزيارة عن المحكومين في قضايا إرهاب لمدة عامين يستلزم تعديلات على قانوني العقوبات وتنظيم السجون، مشدداً على أنه في حالة استناد هذا المقترح إلى القانون والدستور ستقوم اللجنة التشريعية بمناقشته.

في المقابل، أعرب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، عن رفضه لمنع الزيارة عن المتهمين في قضايا الإرهاب، مؤكداً أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، موضحا في تصريح لـ»الجريدة» أن المتهم حصل على عقوبته المقررة وفقاً للقانون، ولا يجوز منعه من التواصل مع أهله.

back to top