مصر : السماح لـ «الضبطية» بدخول المنازل في «حالة الضرورة» يثير انتقادات

● مجلس الدولة: مخالف للدستور
● إبراهيم: خرق للحريات

نشر في 05-12-2017
آخر تحديث 05-12-2017 | 00:00
No Image Caption
أعرب قانونيون وحقوقيون في مصر عن قلقهم بشأن التعديل الذي تم إدخاله مؤخرا على المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بالسماح لمأمور الضبط القضائي بدخول المنازل، حيث اعتبر مجلس الدولة، الذي يراجع مشروع القانون حاليا، كلمة «الضرورة» الواردة بالقانون لفظا مطاطا، ما يعطي ذريعة لاقتحام الحياة الخاصة ودخول منازل المواطنين في أي وقت.

وتنص المادة 45 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «لا يجوز لمأموري الضبط القضائي دخول المساكن بغير إذن قضائي إلا في ثلاث حالات، هي: استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله، والخطر أي في حالات سقوط المنازل أو الزلازل والحرائق وغيرها من الخطر الذي يتعرض له الأشخاص، إضافة إلى حالة الضرورة».

وقال مصدر قضائي في مجلس الدولة، لـ»الجريدة»، إن قسم التشريع طلب تعديل عبارة «في حالة الضرورة»، لأنها مطاطة وتخالف المادة ٥٨ من الدستور، التي قصرت الدخول بغير إذن لسلطات الضبط القضائي على حالتي الاستغاثة من الداخل والخطر.

من جانبه، حذر منسق لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم من المادة، معتبرا أنها تشكل بابا خلفيا يعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في اقتحام الحياة الخاصة دون انتظار حكم قضائي أو إذن من النيابة العامة، ووصف إبراهيم، في تصريحات لـ«الجريدة»، عبارة «في حالة الضرورة» بأنها تفتح الباب لخرق الحريات الخاصة التي كفلها الدستور للمواطنين.

في السياق، طالب الخبير القانوني طارق نجيدة بضرورة تعديل المادة المذكورة بمصطلحات أكثر انضباطا، بحيث لا يسمح لأحد باقتحام الحياة الخاصة للمواطنين باسم القانون.

وقال نجيدة، لـ»الجريدة»، «المادة 58 من الدستور حددت الحالات التي تبيح لمأمور الضبط دخول المنزل وتفتيشه دون إذن النيابة، مثل الحالات الخطرة أو الاستغاثة، كما حددت حالات لحرمة المنزل، وما عدا ذلك لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي».

back to top