«الزكاة»: زكاة المستغلات مستحقة على نتاجها
أكد بيت الزكاة أن المستغلات التي أعدت بغرض الاستفادة من ريعها لا تجب الزكاة في أعيانها، بل يزكى على نتاجها.وقال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ جابر الصويلح، إن المستغلات هي الأموال التي لم تُعد للبيع ولم تُتخذ للتجارة بأعيانها، وإنما أعدت للنماء وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كراء.
وأضاف الصويلح أن ما يدخل ضمن المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيرها هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينُها ثابتة، بينما غير المستغلات هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه، بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات، تبعاً لقصد التملك فيها.
وأوضح أن المستغلات مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وغيرها لا تجب الزكاة في أصولها، وإنما تجب في صافي غلتها بنسبة (2.5%)، بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.وقال إن العمارات المؤجرة إذا كانت عند شرائها قد قصد مشتريها المتاجرة بها فإن الزكاة في أعيانها، فتقدر قيمة أعيانها يوم وجوب الزكاة مضافاً إلى ذلك صافي إيرادها.وتابع: أما إذا اشتريت بغير قصد التجارة، سواء أقصد المشتري الاستغلال بإيجارها أو السكنى الخاصة أولم يقصد شيئاً فلا تكون الزكاة في أعيانها، ولكن تكون على صافي ريعها بإخراج ربع العشر.