مصر تدرس تقنين حبس المثليين جنسياً

البرلمان يناقش قانوناً يسجن المذنب 3 سنوات... وأبوسعدة: التأهيل قبل التغليظ

نشر في 15-11-2017
آخر تحديث 15-11-2017 | 20:20
No Image Caption
بعد نحو شهرين من توقيف قوات الأمن مجموعة شباب رفعوا أعلام المثلية - شارة تحمل ألوان قوس قزح - خلال حفل غنائي أحيته فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة سبتمبر الماضي، تستعد اللجنة التشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يجرم المثليين ويجيز حبسهم.

وبينما لا ينص قانون الإجراءات الجنائية الحالي على عقوبات تجرم المثلية، يحوي مشروع القانون الذي قدمه النائب البرلماني رياض عبدالستار مواد تعرف الشذوذ الجنسي وتعتبره جريمة أخلاقية ومرضا لابد من القضاء عليه.

وقال النائب مقدم مشروع القانون، لـ«الجريدة»، «التشريع الجديد ينص على معاقبة الشاذ جنسيا بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن سنة، وحال تكررت الواقعة تزيد العقوبة إلى خمس سنوات».

وتابع النائب عبدالستار: «القانون يعاقب كذلك كل من حرض أو روج بأي إشارة أو رمز للمثليين بالحبس ثلاث سنوات»، لافتا إلى أنه قدم مشروع القانون لمجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي بتوقيع 67 نائبا، ومن المقرر أن تناقشه لجنة البرلمان التشريعية.

حقوقيا، أشاد نائب رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان عمرو عبدالسلام بمشروع القانون، وقال لـ«الجريدة»: «يعتبر أول نص قانوني صريح يجرم المثلية الجنسية»، لافتا إلى أنها خطوة جديدة في مواجهة ثقافة الانحلال الأخلاقي، مطالبا بأن ينص مشروع القانون على برامج تأهيل وعلاج للمثليين.

وأضاف عبدالسلام: «يجب أن ينص المشروع على تجريم أنشطة أي منظمات تروج لتلك الأفعال»، متابعا: «لا يكفي أن ينص قانون الجمعيات الأهلية على حظر منظمات المجتمع المدني المروجة لأعمال مخلة بالآداب العامة».

من جانبه، قلل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة من أهمية إصدار تشريع جديد يخص معاقبة المثليين جنسيا، وتابع: «قانون الإجراءات الجنائية مليء بالمواد المعاقبة للجرائم الجنسية من هتك عرض واغتصاب وتحرش»، وقال: «برامج التوعية والتأهيل مقدمة على قوانين تغلظ العقوبة دون علاج المشكلة».

back to top