هيئة الأسواق: 30% للاستحواذ الإلزامي للشخص والمتحالفين معه

نشر في 14-11-2017
آخر تحديث 14-11-2017 | 19:45
No Image Caption
أجرت هيئة أسواق المال تعديلا على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010، بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بإصدار أحكام إضافية للاستحواذ الإلزامي.

وتم تعديل الكتاب التاسع؛ الاندماج والاستحواذ، حيث جاء نص المادة بعد التعديل كما يلي: «تنطبق أحكام الاستحواذ الإلزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة».

وأضيفت مادة أيضا تتضمن الآتي: «تصدر الهيئة قرارا مكتوبا ومسببا بالإعفاء من تقديم عرض استحواذ إلزامي، وفقا لحالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون واللائحة بناء على طلب يقدم إليها من الشخص الذي تقرر الإعفاء لمصلحته».

وتمت إعادة ترقيم مادة قائمة (3-5-5) تنص على أن يلتزم جميع الأشخاص بأحكام الاستحواذ الإلزامي المشار إليها في هذا الكتاب، واتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المذكور في الملحق رقم 5 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ).

back to top