خاص

الجريدة• تنشر تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 ( الهيئة العامة للقوى العاملة )

استمرار ضعف الربط الآلي وحفظ الملفات وأرشفتها وقصور كاميرات المراقبة في إدارات هيئة العمل
لم تزود «الديوان» ببيانات كاملة وصحيحة حول حساب مالي لها في أحد البنوك التجارية

نشر في 09-11-2017
آخر تحديث 09-11-2017 | 00:06
مبني الهيئة العامة للقوى العاملة
مبني الهيئة العامة للقوى العاملة
أظهرت عملية الفحص والمراجعة، التي قام بها ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية (2016/2017)، تنامي الإيرادات المحصلة بواقع 37 مليون دينار، بنسبة 37.4 في المئة، في حين بلغ إجمالي الوفر في المصروفات الفعلية 9.2 ملايين، بما نسبته 17.7 في المئة، كما أظهرت المراجعة وجود فرق بين الإيرادات والمصروفات الفعلية (فائض) بإجمالي 4.21 ملايين.
جاءت أهم الملاحظات التي سجلها الديوان بحق "هيئة العمل" على النحو التالي:

عدم وجود خطة سنوية معتمدة لمكتب التفتيش والتدقيق بالهيئة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (910/أولا/ 5، 5، و ثانيا/2) بالاجتماع المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2006، وعدم إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذونات العمل، حيث لم تقم الهيئة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذونات العمل بالمخالفة للبند (31) من المادة (3) من قانون إنشاء الهيئة، والذي قضى بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل.

ملاحظات مستمرة

وذكر "الديوان" أن هناك ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية، ولم تقم الهيئة بتلافيها، وهي استمرار ضعف وعدم اكتمال الربط الآلي بين إدارات العمل بالهيئة والجهات ذات الصلة، واستمرار ضعف عملية حفظ وأرشفة الملفات، واستمرار القصور في نظام كاميرات المراقبة في إدارات العمل.

أما بشأن أهم الملاحظات التي اسفرت عنها الرقابة المسبقة للسنة المالية 2016/2017، فجاءت كالآتي:

ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة، وعدم التزام الجهة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملاً بنص المادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، وطول مدة بقاء بعض الموضوعات بالهيئة، بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على ديوان المحاسبة، الأمر الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الادارية المتبعة.

عاملة غير مؤهلة

وبشأن الملاحظات التي شابت بعض إدارات العمل التابعة للهيئة، ذكر "الديوان" أن الزيارات الميدانية لبعض إدارات العمل التابعة للهيئة كشفت عن وجود العديد من الملاحظات وهي: بطء النظام الآلي وتوقفه لأيام عدة، مما أدى إلى تأخر انجاز المعاملات، وتهالك وقلة مكائن أرشفة الملفات والمستندات، وعدم استيعابها حجم وكمية الملفات، كما أن مساحة الأماكن التي يتم فيها الأرشفة غير كافية ومهملة، وغير مزودة بأنظمة الأمن والسلامة، الأمر الذي أدى إلى تكدس الملفات وصعوبة الرجوع إليها ويعرضها للفقد والتلف والضياع، فضلاً عن عدم إحكام الرقابة على الملفات والمستندات، حيث يتم الاستعانة بعمالة غير مؤهلة (عامل خدمة الضيافة) لحفظ تلك الملفات والمستندات، وقلة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، إلى جانب أن المتوافر منها قديم ومتهالك لا يؤدي الغرض بالشكل والجودة المطلوبين، فضلا عن وجود عدد من الكراسي والمكاتب والألواح الخشبية، وخزائن وكراتين مغلقة، وطاولات خارج نطاق الاستخدام ولم يتم التصرف فيها، إضافة إلى أن بعض المباني التابعة لإدارة عمل محافظة حولي قديمة ومتهالكة، مما يعرض العاملين والمراجعين للخطر وتلف الملفات.

بيانات غير صحيحة

ومن بين الملاحظات التي سجلها "الديوان" عدم تناسب أعداد موظفي إدارات العمل التابعة للهيئة مع حجم العمل، وعدم وجود آلية واضحة في توزيع الموظفين في الإدارات التي تتصف بحجم معاملاتها الكبير وعدد موظفيها قليل والعكس صحيح، مما يؤدي إلى بطء إنجاز المعاملات وتحمل الموظف ضغط عمل كبيرا، كما قامت الهيئة بتعيين 58 موظفا في قسم السكرتارية التابع لإدارة عمل محافظة الجهراء التي تتصف بحجم معاملاتها القليل، أما باقي الإدارات فلا يزيد عدد موظفي قسم السكرتارية عن 13 موظفاً، مما يتطلب الدراسة المتانية في تقدير الاحتياجات ترشيدا للانفاق، وعدم تزويد الديوان ببيانات كاملة وصحيحة، حيث قامت الهيئة بفتح حساب بأحد البنوك التجارية خاص بالمبالغ المودعة للصندوق الوطني لدعم وتنظيم سوق العمل في القطاع الأهلي، ولم يتم تزويد الديوان بحساب الهيئة، سابق الإشارة اليه، حيث أفادت بكتابها المؤرخ في 5/4/2017 بشأن تزويد الديوان بحسابات الهيئة لدى البنوك التجارية بأنه لا يوجد أي حساب للهيئة إلا في بنك الكويت المركزي، ولا يوجد أي حساب اخر لها بما يعد ادلاء بمعلومات غير صحيحة، ويؤدي إلى إعاقة الديوان في القيام بدوره الرقابي طبقاً لاحكام القانون رقم 30 لسنة 1964، الصادر بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

كما بينت المراجعة وجود تضارب وتباين في بعض المستندات الواردة من الهيئة إلى ديوان المحاسبة، حيث تم إرسال كتاب في 5/4/2017 من مدير الإدارة المالية إلى مكتب الديوان مرفق به جدول يوضح الصلاحية الممنوحة لمستخدمي نظام الضمان المالي، بالمقابل جاء برد الهيئة على ملاحظات السنة المالية 2015/2016 جدول مخالف عن الجدول السابق.

مناقصة مخالفة

أما على صعيد، الملاحظات التي شابت العقد رقم (2-2016/2017) حول استئجار مركبات للهيئة، فقد أبرمت الهيئة العقد مع إحدى الشركات بشأن في 2/1/2017 بقيمة إجمالية قدرها 3.78691/200 دينار مدة ثلاث سنوات، وشاب العقد الملاحظات التالية:

تأخر الشركة في تقديم خطاب الضمان للهيئة، والتأخر في تقديم وثائق التأمين للهيئة بالمخالفة للمادة 17 من العقد، وتأخر الشركة في تقديم وثائق التأمين للهيئة لمدة تتجاوز الشهر من تاريخ توقيع العقد بالمخالفة للمادة 17 من العقد، حيث إن وثيقة التأمين على المسؤولية المدنية مؤرخة في 13/3/2017، ووثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات مؤرخة في8/3/2017.

في حين أن العقد أبرم بتاريخ 2/1/2017، فضلاً عن تجاوز سن العمالة الحد الأعلى المسموح بالمخالفة للمادة 30 من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة، ووفرت الشركة عمالة تتجاوز أعمارهم الحد الأعلى المسموح به، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 30 من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصة، وقيام الشركة بتأمين السيارات تامينا ضد الغير، بالمخالفة لما ورد في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة، وقيامها بتأمين السيارات تأميناً ضد الغير، بالمخالفة لما ورد بالمادة 17 احكام عامة في كراسة الشروط والمواصفات بأن يلتزم المتعهد بالتأمين الشامل على جميع المركبات (النقل الخاص) موضوع العقد.

تلاعب الأمن والحراسة

وبشأن الملاحظات التي شابت العقد رقم (1-2016/2017) حول استئجار مركبات للهيئة، فقد أبرمت الهيئة العقد رقم (1-2016/2017) مع احدى الشركات بشأن استئجار مركبات بتاريخ 2/1/2017، بقيمة اجمالية قدرها 593.762/400 دينار مدة ثلاث سنوات، وشاب العقد الملاحظات التالية:

تأخر الشركة في تقديم وثائق التأمين للهيئة بالمخالفة للمادة 17 من العقد، والتأخر في تقديم وثائق التأمين للهيئة لمدة تتجاوز الشهر من تاريخ توقيع العقد، وتجاوز سن العمالة لدى الشركة الحد الأعلى المسموح، فضلاً عن قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات بتاريخ 1/3/2017 لأعمال الحراسة والأمن وسلامة المباني والمنشآت مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة العمل بقيمة اجمالية قدرها 55.316/000 دينارا، وشاب العقد الملاحظات التالية:

ضعف الرقابة على كشوف الحضور والانصراف للعمالة محل العقد، حيث تبين صورة بعض تواقيع كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالعمالة، وأن شكل ونوع الخط لتواقيع العمالة متشابه، مما يشير إلى وجود خلل في عملية الرقابة والقصور في المتابعة.

وأشار "الديوان" إلى أن هناك ملاحظات شابت العقد رقم (8 - 2015/2016) بشأن تحديث وصيانة تراخيص برامج اوراكل لنظام ميكنة العمل، حيث أبرمت الهيئة العقد مع إحدى الشركات لتحديث وصيانة تراخيص برامج (اوراكل) لنظام ميكنة العمل بالهيئة بتاريخ 10/12/2015 ولمدة سنة بمبلغ قدره 99.400/000 د.ك، وشاب العقد الملاحظات التالية:

استمرار الهيئة في أعمال العقد على الرغم من انتهاء مدته، وتأخر الارتباط المالي عن تمديد العقد، والتباين بإفادة الهيئة حول سداد قيمة العقد، كما بين "الديوان" وجود ملاحظات بالعقد رقم (6-2015/2016) بشأن اعمال تشغيل وصيانة اجهزة تصوير المستندات واجهزة الفكس وساعات الدوام الميقاتية، واجهزة النظم الرقمية، حيث أبرمت الهيئة العقد مع إحدى الشركات مدة 3 سنوات بمبلغ قدره 171.756/000 دينار، وشابه الملاحظات التالية:

تأخر الهيئة في توقيع العقد مع الشركة، وكفالة بعض الفنيين ليست على الشركة، وانتهاء تاريخ البطاقة المدنية لبعض الفنيين في الشركة.

وذكر "الديوان" أن هناك ملاحظات شابت العقد رقم (4-2016/2017)، حيث أبرمت الهيئة العقد مدة ثلاث سنوات بقيمة اجمالية قدرها 1.745.262/000 دينارا، وشابه الملاحظات التالية:

مخالفة بنود العقد بالسن القانونية للعمالة، وانتهاء تاريخ البطاقة المدنية لبعض العمالة في الشركة، ووجود عمالة ليست على كفالة الشركة، وعدم التزام المناقص بأن يكون جميع جهازه الفني على كفالته، وتحميل بعض مصروفات الهيئة على غير الباب والبند والنوع المختص.

ضعف الرقابة الداخلية

وحول ضعف نظام الرقابة الداخلية على النظام الآلي لمتابعة الضمان المالي، أفاد "الديوان" بقيام الهيئة بمنح صلاحيات كاملة لبعض الموظفين للقيام بجميع الوظائف بالنظام الآلي، لمتابعة الضمان المالي من بداية إدخال خطاب الضمان بالنظام حتى الإفراج عنه، حيث يقوم موظف واحد منفرداً بالعملية كاملة، كما تبين منح صلاحيات لبعض الموظفين للدخول على خمس وظائف من أصل سبع موجودة بالنظام، مما يؤدي إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية على النظام الآلي.

أما عن المعوقات الناتجة عن عدم الاطلاع على بعض الحسابات بعد تطبيق نظام الاوراكل، فجاءت كالآتي، تأخر الهيئة في إعداد الدفاتر المالية ولم يتسن للديوان الاطلاع على كشوفات تسوية البنك الشهرية حتى تاريخ اعداد التقرير، وذلك بمخالفة البند 7 من الفصل الرابع / الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، وعدم تزويد الديوان بكشوفات عن إجمالي الحسابات عن الفترات ربع السنوية بالمخالفة للبند 9 من الفصل الرابع الحسابات من ذات القواعد المشار اليها اعلاه، وعدم الاطلاع على السجلات والدفاتر اليومية بسبب التأخر في ادخال البيانات المالية بالمخالفة للبند (28) من الفصل الرابع/ الحسابات من القواعد السابقة، فضلا عن مخالفة التعميم رقم (5) بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية، حيث قامت الهيئة بتضمين تشكيل بعض اللجان بموظفين يشغلون وظيفة سكرتارية بالمخالفة للتعميم المشار اليه، الذي يقضي بأنه لا تقوم صفة العضوية في الموظف الذي عين وكلف بأعمال سكرتارية.

وبين "الديوان" أن الهيئة خالفت احكام المادتين (3.2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 20111 بشأن فرق العمل في الجهات الحكومية، حيث جاءت المخالفات كالآتي:

عدم التزام اللجنة الفنية بدراسة طلبات تشكيل فرق العمل وفق احكام المادتين (3.2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، حيث اقتصر عمل اللجنة على الموافقة بتشكيل اللجان وفقاً لما ورد في محاضر اجتماعتها ارقام (11)، (12)، (13) لسنة 2016 ولم تتضمن الإشارة الى تفعيل باقي اختصاصتها، وطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام الهيئة بالقرار المشار اعلاه، فضلاً عن مخالفة احكام المادة 6 من القرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان، وعدم قيام الهيئة بإخطار جهات عمل اعضاء اللجان من خارج الهيئة بما صرف من بدل حضور، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الصرف، كي تقوم تلك الجهات باسترداد ما صرف له بالزيادة عن الحد الأقصى، بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

مخالفات متنوعة

ومخالفة المادة (5) من القرار رقم 1 لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم 7 لسنة 2001، حيث جاءت المخالفات كالآتي: مخالفة أحكام المادة (1) من القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن اعمال اخرى، ومخالفة كتاب وزارة المالية رقم 4 لسنة 2015 بشأن شراء تذاكر الخطوط الجوية الكويتية، ومخالفة أحكام المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة أحكام المادة 3 من الائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6/ق لسنة 2014.

كما سجل "الديوان" ملاحظات شابت تطبيق القرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان، وجاءت كالآتي:

مخالفة أحكام المادة رقم 4 من القرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان، وعدم تضمين بعض محاضر اجتماع اللجنة العليا للمنازعات الفردية المشكلة بالقرار رقم 725 لسنة 2016 ولجنة التطوير ودعم العمل النقابي المشكلة بالقرار الإداري رقم 29 لسنة 2016 وقت الانعقاد لإثبات الحضور الفعلي، بالمخالفة لأحكام المادة 4 من القرار رقم 1 لسنة 1983، وصرف مبلغ قدره 1.800/000 دينار عن تلك الاجتماعات.

بطء النظام الآلي وتوقفه عدة أيام وعدم إحكام الرقابة على الملفات والمستندات والاستعانة بعمال الضيافة لحفظها

بعض مباني إدارة عمل حولي متهالكة مما يعرض العاملين والمراجعين للخطر

عدم تناسب أعداد الموظفين مع حجم العمل... وغياب آلية توزيعهم

منح صلاحيات كاملة لبعض الموظفين للقيام بجميع أعمال النظام الآلي لمتابعة الضمان المالي

مخالفات شابت عقود السيارات وتلاعب في حضور وانصراف عمالة مناقصة الأمن والحراسة
back to top